للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». أطرافه ٨٤٤، ١٤٧٧، ٥٩٧٥، ٦٣٣٠، ٦٤٧٣، ٦٦١٥، ٧٢٩٢ - تحفة ١١٥٣٦

- قوله: ({أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ}) [هود: ٨٧] ... الخ. وإنَّما أَتى البخاريُّ بمقولةِ الكُفَّار باعتبارِ كونهم من العقلاء.

قوله: ({وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}) [النساء: ٥] ... الخ وهكذا عندنا، وإن لم يكن حَجْرًا في الاصطلاح، لأنه يكون في مالِ نفسه.

قوله: (وإضَاعَةَ المالِ) وهذا نحو الإِسراف مما لا يكادُ ينضبطُ، وقد يَحْكم الذِّهْنُ على شيءٍ بكونه إضاعةً وإسرافًا، وأخرى لا يَحْكم بذلك، فليُفَوِّض إلى رأي المُبْتَلى به.

٢٠ - باب الْعَبْدُ رَاعٍ فِى مَالِ سَيِّدِهِ، وَلَا يَعْمَلُ إِلَاّ بِإِذْنِهِ

٢٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِى أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْىَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِى مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَحْسِبُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «وَالرَّجُلُ فِى مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». أطرافه ٨٩٣، ٢٥٥٤، ٢٥٥٨، ٢٧٥١، ٥١٨٨، ٥٢٠٠، ٧١٣٨ - تحفة ٦٨٤٦ - ١٥٨/ ٣

اعلم أنه اختُلف في بيع الرُّطب بالتمر، فجوَّزه الحنفيةُ، وأنكره الآخرُون، واستدلو بحديث النبيِّ صلى الله عليه وسلّم «نَهى عن بَيْع الرُّطب بالتمر»، وأجاب عنه الطحاويُّ بإِخراج زيادةٍ فيه، وهي: «نَهى عن بَيْع الرُّطَب بالتمرِ نسيئةً». فالنهيُ راجعٌ إلى القيد دونَ نفّس البيع، قلت: وفي الحديث إشْكالٌ آخرَ، وهو أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم سألهم عن الرُّطب، أنه هل يَنْقُضُ إذا يَبِس أَم لا، وحينئذٍ لو كان مَنَاطُ النَّهي كونَه نسيئةً لم يكن لهذا السؤال فائدةٌ، فإِنَّه يدلُّ على كونِ الزيادةِ والنقصانِ مَنَاطًا، لا كَوْنِ البيعِ نسيئةً، ولم يتوجهوا إلى جوابه.

قلت: وشَرْح الحديثِ عندي أن معنى النسيئةِ ليس على ما تعارفوه، بما بمعنى رعايتِه ثاني الحال: فالحاصل أَنَّنه نهى عن بيع الرُّطب بالتمر برعايةِ الرّطب بعد اليَبْسِ يصيرُ مساويًا لهذا التمر. فالرعايةُ في الرُّطَب بكونه مساويًا للتَّمرِ بعد اليبْس، هي التي عَنَيْناها بقولنا: ثاني الحال، وإن كان العِوضان ههنا معجلين، فليس معنى النَّسيئةِ كونَ أحد العِوَضين موجودًا، والآخر واجِبًا في الذِّمَّة، وهذا نحو ما في العَرِّيَّة، فإنَّ بيعَ التَّمْرِ بالرُّطَبِ فيه يكونُبِخَرْصِها تَمْرًا، وخَرْصَهَا أن يُقَدِّر أنها كم تَبْقى بعد يَبْسها وصيرورتِها تَمْرًا، فكما أنَّ الخَرص في الرُّطَب إنما كان باعتبار ثاني الحال، كذلك النَّسِيئة ههنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>