للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلإِ». طرفاه ٢٣٥٣، ٦٩٦٢ - تحفة ١٣٢١٥، ١٥٢٢٢

تأويلُه أنَّ رجلًا إذا حَفَر بِئرًا في أَرضٍ موات فيملكها بالإِحياءِ. فإذا نَزَل قومٌ في ذلك المكانِ - الموات - يرعون نباتَه، وليس هناك ماء إلا تلك البئر، فلا يجوزُ له أن يمنعَ أولئك القومَ مِن شُرْب ذلِك الماءِ، لأنه لو مَنَعهم منه لا يمكنهم الرَّعي، فكان مَنْعُهم عنه عِنادًا، وذا لا يجوزُ، فالمعنى لا تَمْنَعوا ما فَضَل من الماءِ ليصيرَ به كالمانع عن الخلاء. لأنَّ الوارِدَ حول ما أُعِد للرَّعي إذا مَنَعهُ عن عَمَلِ الورود اضطر إلى تَرْك رَعْي الكلأ أيضًا فيصير كَمَنْ صنعَ عن الماءِ المباحِ. ونحوه ذكره الخَطَّابي.

٤ - باب مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِى مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

٢٣٥٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ». أطرافه ١٤٩٩، ٦٩١٢، ٦٩١٣ - تحفة ١٢٨٣٢ - ١٤٥/ ٣

وهي جُبارَ إذا كانت في مِلْكه.

٥ - باب الْخُصُومَةِ فِى الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا

٢٣٥٦، ٢٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] الآيَةَ. فَجَاءَ الأَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِىَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، كَانَتْ لِى بِئْرٌ فِى أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِى فَقَالَ لِى «شُهُودَكَ». قُلْتُ مَا لِى شُهُودٌ. قَالَ «فَيَمِينَهُ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ. فَذَكَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا الْحَدِيثَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ. [الحديث ٢٣٥٦ - أطرافه ٢٤١٦، ٢٥١٥، ٢٦٦٦، ٢٦٦٩، ٢٦٧٣، ٢٦٧٦، ٤٥٤٩، ٦٦٥٩، ٦٦٧٦، ٧١٨٣، ٧٤٤٥ - تحفة ٩٢٤٤ [الحديث ٢٣٥٧ - أطرافه ٢٤١٧، ٢٥١٦، ٢٦٦٧، ٢٦٧٠، ٢٦٧٧، ٤٥٥٠، ٦٦٦٠، ٦٦٧٧، ٧١٨٤ تحفة ١٥٨

٢٣٥٦، ٢٣٥٧ - قوله: (مَنْ حَلَف على يَمين) قال الشَّارحون: إذا اجتمع لَفْظُ الحَلِف واليمين، فالمرادُ من اليمين المَحْلوفُ عليه.

٦ - باب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ

٢٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>