(٢) ذكر البيهقي فيه عن عبد العزيز الأويسي، قال: ذكر مالك إحفاء بعض الناس شواربهم، فقال: ينبغي أن يُضرب من صنع ذلك، فليس حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الإِحفاء، ولكن يُبدي حرف الشفتين والفم. قال مالك: حلق الشارب بِدعةٌ، ظهرت في الناس. قال البيهقي: كأنه حملَ الإِحفاءَ -المأمور به في الجزء عن- على الأخذ من الشارب، بالجز دون الحلق، وإنكاره وقع للحلقَ، دون الإِحفاء، والوَهَم وقع من الراوي عنه في إنكار الإحفاء مطلقًا؛ قلت قول مالك: ولكن يبدي حرف الشفتين والفم، معناه ويترك الباقي، وذلك دليل على أنه أنكر الإحفاء مطلقًا سواء كان بالحلق، أو بالجز، فلا وهم من الراوي، ويدل عليه ما حكى ابن القاسم عنه أنه قال: إحفاء الشارب عندي مثلة، وقوله في "الموطأ": يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة، وهو الإطار، ولا يجزه، فيمثل بنفسه، اهـ: ص ٤٤ - ج ١ - من أبواب الوضوء - "الجوهر النقي". (٣) واعلم أنهم اختلفوا في اللحية ما الأفضل فيها؟ فقيل: تقصير ما زادت على القبضة، كما في "كتاب الآثار" لمحمد؛ وقيل: بل الإِعفاء أفضل مطلقًا، أما قطع ما دون ذلك، فحرامٌ إجماعًا، بين الأئمة رحمهم الله تعالى، هذا خلاصة ما في تقرير الفاضل عبد القدير.