(١) وتعرض العينيُّ إلى مذاهب السَّلف في ذلك، فنقل عن الجمهور أنه يُعَزِّر بِقَدْر حاله على ما يراه الإِمامُ، ولا يحرق متاعه، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين، ثُم نقل عن الطحاوي أن خلافَه يُحمل أنه كان إذا كانت العقوبات في الأموال، كأَخْذَ شَطْر المال من مانعي الزكاة، وضالة الإِبل، وسارق التمر، وكلّه منسوخٌ. اهـ مختصرًا.