وحاصل الحديث حينئذ استحقاقُ الأجرين بالإِنصات وعدم اللغو عند تَمَكن الاستماع والنظر، واستحقاقُ الأَجْر عند عدمِهِما وهو بالإِنصات، وعلى وِزَانه استحقاق الوِزرَين بِتَرك واجب الإِنصات واللغو عند التمكن منهما. وفيه دليل على وجوب الإِنصات كما ذهب إليه الجمهور، والله تعالى أعلم. (٢) واعلم أن أعظم شيء في فَصْل المسائل وأبنيَة تَعَامُلُ الصحابة رضي الله عنهم كما عَلِمْته مرارًا، فحينئذٍ إذا كان تَعَامُل جمهورِ الصحابة مع عمل الخلفاء الأربعة على تَرْك هاتين الركعتين، فلا ريب في كون مذهبنا أرجحَ المذاهب، بقي الحديث، فالأمرُ فيه بعد نَقْل التعَامُل المذكور سَهْل، فإِن شئت حَمَلْته على النسْخ كما هو رأي العيني رحمه الله تعالى، وإن شئت أبديتَ له تاويلًا كما ذكره هو أيضًا، أما تقريرُ الأول فعلى ما أقول: إن أمر الخطبة كان مُوَسعًا في أوائل الإِسلام وذلك مما لا نزاعَ فيه، ثُم تَدَرَّج أَمْرُها إلى التضييق حتى عُدَّ الآمِرُ =