(٢) قال ابن المَلَك: هذا أمرُ استحباب في حَق مَن تهجَّد بالليل. وفي "المِرقاة": فينبغي إِخفاؤه وفِعْلُه في البيت لا في المسجد على مَرأى الناس. ونقل ابن العربي في "العارضة" ص (٢٣٠) ج ٢: إِنَّ أَحمد بنَ حنبل رحمه الله تعالى مع مواظبتِه على قيام الليل كان لا يَفْعَله ولا يمنعُ مَنْ يفعلهُ. وكان يكرهُها ابنُ عمر رضي الله عنه وجماعةٌ من الفقهاء، وبلغني عن قومٍ لا معرفةَ عندهم أنَّهم يوجبونَها. وليس له وَجْهٌ، لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما رأتْهُ عائشةُ رضي اللهُ عنها يَفعَلْهُ ولم يرَهُ غَيْرُها. ولو رآه عشرَةٌ في عشرةِ مواطنٍ ما اقتضى ذلك أن يكونَ واجبًا في كل موطن اهـ.