(١) قال ابن رشد: أما حكمها فذهبت طائفة، منهم الظاهرية إلى أنها واجبةٌ، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضًا، ولا سنة. وقد قيل: إن تحصيلَ مذهبه أنها عنده تطوع. وسببُ اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب. وذلك أن ظاهر حديث سَمُرة، وهو قول النبيِّ عليه الصلاة والسلام: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُماط عنه الأذى"، يقتضي الوجوبَ وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن العقيقة: فقال: "لا أحبُّ العقوق، ومن ولد له ولدٌ فأحبَّ أنْ ينسَك عن ولده فليفعل"، يقتضي الندبَ، أو الإِباحة، فمن فهمَ منه الندب قال: العقيقة سنة، ومن فهم الإِباحة قال: ليست بسنة، ولا فرض. اهـ ص ٣٩٥، وص ٣٩٦ - ج ٢، ثم بسط أحكامها، فليراجع.