للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ. رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ. وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ. أطرافه ١٤٩٣، ٢١٥٥، ٢١٦٨، ٢٥٣٦، ٢٥٦٠، ٢٥٦١، ٢٥٦٣، ٢٥٦٤، ٢٥٦٥، ٢٥٧٨، ٢٧١٧، ٢٧٢٦، ٢٧٢٩، ٢٧٣٥، ٥٠٩٧، ٥٢٧٩، ٥٢٨٤، ٥٤٣٠، ٦٧١٧، ٦٧٥١، ٦٧٥٤، ٦٧٥٨، ٦٧٦٠ - تحفة ١٧٩٣٨

وفي فِقْهِنا أنَّ المُسَاوَمَة والإيجاب والقَبول جائزٌ للمعتِكف لا إحضار السِّلْعة. والحديثُ لا يَرِد علينا، لأنَّهُ لا بيعٌ فيه ولا شراءٌ، وإنَّما ذَكَرَهُ النَّبي صلى الله عليه وسلّم بطريقِ المَسْأَلة وهو بمعزلٍ عن البحث.

٤٥٦ - قوله: (وقال أَهْلُهَا: إنْ شِئْتِ أعطيْتِهَا مَا بَقِي) يعني ويكون الولاءُ لَهُم، ومعنى قولِهِم: «إنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِها» يعني إنْ شئتِ صرتِ سببًا لإعْتَاقِهَا بشرائِك إيَّاها، والمسألةُ أنَّ الولاء يكون لِمَنْ عُتِقَت على مِلْكِهِ.

قوله: (ابتاعِيها) ويجوزُ بيعُ المُكَاتَب والمُدَبَّر عندَهم، ولا يجوز عندنا إلا بيع المُكَاتَب عند العَجْزِ، فقالوا: ابتاعيها دليلٌ على جَوَازِ شراء المُكَاتب. ونحن نقول: إنَّه يكون تَعْجِيزًا عن الكِتَابة في ضمن الابتياع. وراجع «شرح الوقاية» من قوله: أعتق عني فلانًا بألف درهم، وفي لفظة: «اشترطي لهم الولاء».

وأَشْكَل معناه بوجهين: الأول: أَنَّ الولاءَ لها قطعًا، فما معنى كونُ الولاءَ لهم؟ ثُمَّ إذا اشْترَطت الولأَ لهم وصار الولاءُ لها ففيه خُلْف الوَعْد أيضًا، ونِعْمَ الحلُّ ما ذَكَرَهُ شيخُنا أنَّ معنَاه دعيهم لِيَشْتَرِطوا يعني به أَنَّ هذا الاشتراط لغوٌ لا أَثَرَ لهُ، وهكذا وقع عند البخاري في طريق آخر.

قوله: (شُرُوطًا ليس في كتاب الله) وظاهره أَنَّ المرادَ منه ما لم يُنص به في الكتابِ وسنةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلّم وكان مسكوتًا عنه، ويمكِنُ أَنْ يفسر بما لا يُلائِم كتابَ الله.

[فائدة]

واعلم أنَّ الشُّروط إما ملائِمة أو غير ملائِمة، ولا تأثير للثانية أصلا، وهذه الحقيقة سَرَتْ إلى مسألةِ التَّعْلِيق في الأجنبية فإنَّهم قالوا: إنَّه لو قال للأجنبية إنْ دَخَلْت الدارَ فَأَنْتِ طالق فَنَكَحها ثم دخلت الدار أنَّها لا تطلق، ويَبْطل هذا التعليق لأنَّهم فهموا أنَّه شَرْط غيرُ ملائم لأنَّه لا حَقَّ له على الأجنبيةِ أن يُخَاطِبَها بقوله: إنْ دخلتِ فلغا، بخلافِ ما إذا أَضَافَهُ إلى المِلك أو إلى سببه، فإنه يصير به مُلائِمًا ويَخرج عَنْ كونِهِ غير مُلائِم، فإنْ كانت الحقيقة كما قُلنا وإنْ لم يكتبوها، فليُنظر في مثل هذه المواضِع، فينبغي أَنْ يُعتبر لكلِّ شرط مُلائم وإن لم يَكُنْ مضافًا إلى الملك أو سببه فإنَّ اشْتِرَاط الإِضافة لأحداث المُلأَمة، فإنْ ظَهَرَت الملاءَمة بدُونِهَا يَنْبَغِي أَنْ يكونَ كالمُضَافِ إلى المِلْك أو سبَبِهِ وهذا وإنْ لم يَقْرَع سَمْعَك لكنَّهُ يكون صوابًا إنْ شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>