للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩ - باب مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ، فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

وَقَوْلُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا». فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.

١٤٨٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. أطرافه ٢١٨٣، ٢١٩٤، ٢١٩٩، ٢٢٤٧، ٢٢٤٩ - تحفة ٧١٩٠ - ١٥٧/ ٢

١٤٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنِى خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما -. نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. أطرافه ٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١ - تحفة ٢٤١١

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ، قَالَ حَتَّى تَحْمَارَّ. أطرافه ٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨ - تحفة ٧٣٣

واعلم أن هذه الترجمةَ مشكلةٌ. والمرادُ من النخل هي التي عليها الثمار، ومن الأرض هي التي عليها الزرع، لأن الصدقةَ لا تجبُ في نفس النخل والأرض. وقوله: «أو باع ثماره، ولم تجب فيه الصدقة» تعميم بعد تخصيص. والحاصل: أن المالكَ إن باع ثمارَه، أو زرعَه. فقط، أو مع النَّخيل والأرض معًا، فهو جائز مطلقًا. سواء باعها بعد ما وجب فيه العُشر أو قبله، لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم لم يمنع أحدًا عن بيع ثماره، أو زرعه بعد بدوِّ الصلاح، ولم يفرق بين مَنْ وَجَبتْ عليه الصدقة، وبين من لم تجب، فدل على أنه جائزٌ مطلقًا.

نعم، إذا باع بعد ما وجب فيه العُشر يؤدي العشرَ من غيره لا محالة، فإِنَّها قد بِيْعت، وقد تعلقت الزكاة بذمتِهِ، فيُعطي قيمَتَها قدر العُشر من عنده. وقد علمتَ أن الاستبدال بالقيمة جائزٌ عنده. ولعلك علمتَ أنَّ هذه الترجمةَ أليقُ بالبيوع، وإن أمكن دَرْجُها في الزكاة أيضًا.

ثم الإِشكالُ فيها أنه لا يَدري ماذا أراده المصنف من قوله: وقد وجب»؟ هل أراد الوجوب باعتبار النصاب، أو باعتبار الوقت؟ وعلى الأول معناه: أن الثمارَ أو الزرع كانت أزيدَ من خمسة أوْسُق، فوجب فيها العُشر، لوجود نصابه، لأنه لا زكاة عنده فيما دونها. وعلى الثاني معناه: حان وقت أداء الصدقة.

ويتردد مثله في قوله: «أو باع ثِمَارَه، ولم تجبْ فيه الصدقة»، أي عدم وجوب الصدقة، لكونها لم تبلغ مِقْدَار النصاب، أو لعدمِ حُلول أجل الصدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>