للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

١٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى مُعَاذٍ - وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِى مَيْمُونَةَ - قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِىءُ أَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ. يَعْنِى يَسْتَنْجِى بِهِ. أطرافه ١٥١، ١٥٢، ٢١٧، ٥٠٠ - تحفة ١٠٩٤ - ٥٠/ ١

واعلم أن الاقتصارَ على أحدهما جائزٌ والجمعُ مستحبٌ. وأفتى الشيخ ابن الهُمَام بسنيته في زماننا، لأن الناس لكثرة أكلهم يَثْلِطُون ثلطًا. وقد ثبت الجمع عن عمر رضي الله عنه كما في «الأم» للشافعي رحمه الله تعالى. ويُعلم مِنَ الروايات المرفوعة إشارةً أيضًا، كما في حديث المُغيرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم ذهب لحاجة ثم جاءَه لطلب الماء، ويُستبعد أَنْ يكونَ النبي صلى الله عليه وسلّم جاءَه ولم يستنج بالحَجَرِ، لأنَّه يوجبُ التلوث والتنجُّس. ثم إذا استنجى بعده بالماء ثبت الجمعُ.

١٥٠ - قوله: (غلام) قال الحافظ: إنه ابن مسعود رضي الله عنه. قلت: ولا أدري من أين عيَّنَه الحافظ رحمه الله تعالى، مع أنَّ الغلامَ لا يُطلق على شيخ كبيرِ السن، فإِنَّ كان هو لأجل أنه كان خادمَه، فآخرون أيضًا كانوا يخدمونه بمثله، على أنَّ في روايةٍ لفظ: «غلام من الأنصار» وهو من المهاجرين فالظاهر عندي أنه رجل آخر. والله تعالى أعلم.

١٦ - باب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطُهُورِهِ

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالْوِسَادِ؟.

١٥١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى مُعَاذٍ - هُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِى مَيْمُونَةَ - قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ. أطرافه ١٥٠، ١٥٢، ٢١٧، ٥٠٠ - تحفة ١٠٩٤

١٧ - باب حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِى الاِسْتِنْجَاءِ

١٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ


= فيه، فلذا أغمض عنه. وهذا من دأب المصنِّف رحمه الله تعالى أن يخرِّجَ حديثًا في كتابه في مواضعَ ثم لا يترجم عليه إلّا بمسألة يمكن أن يستنبطَ منه عنده، فهذا صنيع المصنف رحمه الله تعالى مفيدٌ لنا إن شاء الله تعالى.
والحاصل: أنه اختار تفصيل الشافعية ولم يخرِّج له حديثَ ابن عمر، وإذا أخرجَ حديثَه لم يترجم بهذا التفصيل، بل ترجَمَ بغيره، فدَّل على أن حديث ابن عمر لا دليلَ فيه على مذهب الشافعية عنده، قذفه إن شئت وأشركني في دعواتك الصالحة إن كنت من الشاكرين ..

<<  <  ج: ص:  >  >>