٥٠٧٥ - قوله:(ثُم رَخَّص لنا أن نَنْكِحَ المرأةَ بالثوبِ) ومن ههنا نُسِب إلى ابنِ مسعود جوازُ المتعة، مع أنه لا حاجةَ إلى حَمْل التزوج على نِكاح المتعة، بل هو على المعروف. أما ذِكْر الثوب فلكونه مَهْرًا مُعجَّلًا.
٩ - باب نِكَاحِ الأَبْكَارِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكْرًا غَيْرَكِ. تحفة ٥٨٠١ - ٦/ ٧
٥٠٧٨ - قوله:(إن يكن هذا مِن عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِه) أي إنْ يكن هذا هو تعبير الرؤيا من الله تعالى يُمْضه كذلك، وإنْ أراد منها غيرَ ما في الظاهر، فهو أعلم به. فرؤيا الأنبياءِ وحيٌ وإن احتاجت إلى التعبيرِ، فالتردُّدُ ليس إلَّا في تعبيرها.
١٠ - باب الثَّيِّبَاتِ
وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: قَالَ لِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ».