للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الشركة في الطعام، والنهد، والعروض، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة، أو قبضة .. الخ]

ونحوها في كتاب «الإستقراض».

باب إذا قاض أو جازفه في الدين، فهو جائز تمرًا بتمر، أو غيره

وقد حكم ابنُ بَطَّال على مِثْل هذه التراجم بكونها خلافًا للإِجماع، وقد مرَّ معنا أنها صحيحةٌ على مرادِها، فإِنَّها ليست في باب المعاوضاتِ والخصومات، بل كُلّها من بابِ التسامح والمُرُوءات.

قوله: (وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارجا الشريكان) ... الخ، ويُشْتَرط عندنا يومُ الزيادةِ والنُّقصان عند التجانس، وهذا في الحُكْم، وأما في الديانة فكلها واسع.

قوله: (فإِنَّ توى لأحدهما، لم يرجع على صاحبه)، يعني فان لم يستوف أحدُهما نصيبَه مِن الديون، وتوى ماله بعد التخارج، فهل يَبْطُل هذا التخارج؟ فهل يَبْطُل هذا التخارج؟ فالجواب أنه لا يَبْطُل، ولا يكونُ له شيءُ، أما التوى فهو أَمْرُ قدر له.

١٤ - بابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ

٢٧١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِى حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فِى بَيْتٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ «يَا كَعْبُ». فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ. فَقَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «قُمْ فَاقْضِهِ». أطرافه ٤٥٧، ٤٧١، ٢٤١٨، ٢٤٢٤، ٢٧٠٦ - تحفة ١١١٣٠

- وتُشترطُ عندنا المساواةِ عند النجانسة، ولا بأس بالزيادةِ والنقصانِ أيضًا في الدِّيانة، لما مرَّ، ثُم أخرجه المنِّف ليس في الصُّلح بالدِّين والعين، بل فيه إسقاطُ الحقِّ والإِبراء، وهذا غيرُ ذلك.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>