قال: وأجَازَهُ لهم جماعةٌ بعد الفتح، فَحَمَلُوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرةُ المذكورةُ واجبةً فيه. قال: واتفق الجميعُ على أن الهجرةَ قبل الفتح كانت واجبةً عليهم، وأن سُكنَى المدينة كان واجبًا لنصرة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومواساته بالنفس. وأمَّا غيرُ المهاجرين، فيجوز له سُكْنَى أي بلدٍ أراد، سواء مكة وغيرها بالاتفاق. اهـ: "عمدة القاري". وراجع تمام الكلام منه. وإنَّما أرَدْتُ به التنبيه على كون السُّكْنَى واجبةً بالمدينة في أول الإِسلام، كالهجرة من مكَّة. والله تعالى أعلم بالصواب. ثم اعلم أن المصنفَ العلَّام ترجم بعده "باب التاريخ"، وذَكَرَ فيه الشيخُ بدر الدين العيني أشياءَ مفيدةً جدًا، لا غُنى عنها. لا سيما في هذا العصر. فَرَاجِعْهُ من تلك الصفحة.