قِسمةَ الخُمْس إلا الإِمام، يَقْسِمه كيف شاء، وترجم لذلك أربع تراجم:
الأولى: هذه الترجمةُ، وأخرج تحتها حديثَ شِكاية فاطمةَ، وما كانت تجد من الطحن والرَّحَى. واستدل منه على أنَّ ذوِي القرابة لو كانوا مستحقين، لأعطاها النبيُّ صلى الله عليه وسلّم غُلامًا من الخُمْس البتة.
والثانية: في هذه الصحفحةِ، باب قول الله:{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}[الأنفال: ٤١] ثُم فَسَّره بقوله: يعني للرسول قَسْم ذلك، فجعل القِسْمةَ إليه، يَقْسِمه كيف يشاء، والثالثة: ما ترجم به: باب «مَنْ قال: ومِن الدليل على أنَّ الخُمْس لنوائب المسلمين» ... الخ، حيثُ جعلَه في النوائب، ولم يخصَّه بِصِنْف دون صِنْف، واستدل عليه بأنه صلى الله عليه وسلّم أَعْطَى الأنصارَ وجابر من تَمْر خَيْبر، مع أنهما لم يكونا من ذوي القرابة.
والرابعة: ما تركم به على باب: ومِن الدليل على أن الخُمْس للإِمام ... الخ، فهذه تراجمُ كلَّها - كما ترى - قريبةُ المعاني، ومرماها واحِدٌ، وهو الموافقةُ لمذهب مالك.