قوله:(وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء)، والجلود تطهر عندنا بالدِّباغة، فلا حُجة فيه. وجملة الكلام أنه ليس عند البخاري في حل حيوانات البحر غير قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} وتفسيره قد علمت. وراجع لها «روح المعاني»، وليس عنده من المرفوع شيء، فأخرج الأثار فقط.
قوله:(كل من صيد البحر، وإن صاده نصراني) وذلك لأنه لا يشترط فيه الذكاة.
قوله:(وقال أبو الدرداء في المُرِي: ذبح الخمر النينان، والشمس) المُرِي "آب كامه" وبالهندية "كانجى"، كانوا يلقون الحيتان في الخمر، فتنقلب خلًا. فقال المصنف: إن الخمر ذبحها النينان، والشمس، أي أحلَّها. ووافقنَا فيه أبو داود، وقال: تخليل الخمر جائز. وقال الشافعي: إن تخللت بدون علاج جاز، وإلا لا.
٥٤٩٣ - قوله:(فألقى البحر حوتًا ميتًا)، وليس كذلك، بل ألقاه البحر خارِجَه، فماتت في البر، لعدم الماء، فليست تلك الطافي.