للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اكْتُبُوا لأَبِى شَاهٍ». ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِى بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِلَّا الإِذْخِرَ». وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ فِى الْفِيلِ، قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ الْقَتْلَ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ. طرفاه ١١٢، ٢٤٣٤ - تحفة ١٥٣٦٥، ١٥٣٧٢ - ٧/ ٩

٦٨٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَتْ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: ١٧٨]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِى الْعَمْدِ، قَالَ {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّىَ بِإِحْسَانٍ. طرفه ٤٤٩٨ - تحفة ٦٤١٥

٦٨٨٠ - قوله: (وإنَّها سَاعَتِي هذه حَرَامٌ (١) يُخْتَلَى شَوْكُهَا)، ويَنْبَغي أَنْ تكونَ ههنا حرفُ النَّفي، أي لا يُخْتلَى شوكُها.

٩ - باب مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

٦٨٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِى الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِى الإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ». تحفة ٦٤٢١

٦٨٨٢ - قوله: (ومُبْتَغٍ في الإِسلامِ سُنَّةَ الجَاهِليَّةِ)، أي كانت له دِمَاءٌ على النَّاسِ في الجاهلية (٢)، فَجَعَلَ يَسْتَوْفِيها بعدَ الإِسلامِ، ولمَّا كان (٣) هذا الحديثُ وَارِدًا في دِمَاءِ الجاهليةِ، ودُخُولِها، أَمْكَنَ حَمْلُ الحديثِ العام عليه أيضًا، وهو قولُه صلى الله عليه وسلّم «لا يُقْتَلُ


(١) قلت: وفي النَّسْخَةِ الخَيْرِية هكذا: "لا يُخْتَلى شوكُها"، كما ذَكَرهُ الشيخُ، فهو إذن سَهْوٌ الكاتِب، فليصحح.
(٢) قلتُ: وجملةُ الشروحِ التي ذَكَرَها الحافظُ، قال: أي يكونُ لهُ الحقُّ عند شخصٍ، فيطْلُبُه مِنْ غَيْرِهِ مِمَنْ لا يكونُ له فيه مشاركة، كوالِدِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أوْ قَريبهِ. وقيل: المرادُ مَنْ يُريدُ بقاء سيرةِ الجاهليةِ، أَوْ إِشَاعتِها، أو تَنْفِيذِها.
وسنةُ الجاهلية اسم جنسٍ يَعُم جَمِيعَ ما كان أهلُ الجاهليةِ يَعْتَمِدُونَهُ مِنْ أَخْذِ الجَارِ بجَارِهِ، والحليفِ بحليفه، ونَحْوِ ذلك. ويَلْحَقُ بذلك ما كانوا يَعتَقِدُونَهُ، والمراد منه ما جاءَ الإِسلامُ بتَرْكِهِ، كالطِيَرَة، والكَهَانَةِ، وغير ذلك.
وقد أَخرَجَ الطبرانيُ، والدَّارَقُطْني مِنْ حديثِ أَبي شُريح رَفَعَهُ: أن أعني الناس على الله من قتل غير قاتله، أو طَلَب بِدَمِ الجاهلية في الإِسلام"، فيمكن أن يفسر به سنة الجاهلية في هذا الحديث، اهـ. قلتُ: الاحتمالُ الأخير أَشَارَ إليهِ الشيخ.
(٣) قلتُ: ومِنْ ههنا فأدرك مدَارِك الكبار، فإنَّ الشيخ إِنَّما اخْتَارَ مِنَ الشُّروحِ هذا، لِكَونِه مفيدًا لنا في مَوْضِعٍ آخر، وكذاك، فأقْدر مرامي الحافظ، حيث جعله محتملًا، كالاحتمالاتِ المُرْجُوحَةِ، وكأَنَّه وَجَدَ منهُ رائحةُ الفائِدَة للحَنفِية فَغَمَزَهُ، ولم يَكُن بُد من دَرْجِه، فيرمي بعدم إطلاعه عليه، فكَتبَهُ مع تَعَقُبٍ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>