(١) أَمَّا التأذين شُرعَ من أجل رؤيا عبد الله، أو بوحي من السماء، أو الاجتهاد. فما يَدُلُّ على أنه كان من الوحي ما رواه عبد الرَّزاق في "مصنَّفه"، وأبو داود في "المراسيل": "أن عمر رضي الله عنه لمَّا رأى الأذان جاء ليُخْبر به النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فوجد الوحيَ قد وَرَدَ بذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد سَبَقك الوحيُ". قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في "فتح الباري": إن هذا المُرْسَل أصحُّ مِمَّا حكى الداودي ... إلخ، كذا في "السعاية". ثم أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى إلى أنه سنةٌ، وما رُوِيَ عن محمد رحمه الله تعالى: "أن أهلَ قريةٍ لو تَرَكُوا الأذانَ لقاتلناهم، فلا دليلَ فيه على الوجوب، كما فَهِمَه ابن الهُمَام رحمه الله تعالى. وكذا لا دليلَ فيما رُوِيَ عن عليّ بن الجَعْد، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في "الدراية": أن من صلَّى الظهرَ والعصرَ في الحَضَر بلا أذانٍ وإقامة، فقد أخطأ السنة وَأثِمَ. لجواز أن يكون الإثم لتركهما معًا. وقد بَسَطَ الكلامَ فيه ابن نُجَيمٍ في "البحر"، وأجَابَ عمَّا تمسَّك به ابن الهُمَام رحمه الله تعالى. اهـ. ملخَّصًا من "السعاية".