٤١٢٧ - قوله:(فَلَمْ يَكْنْ قِتَالٌ) وقد مرَّ عن مسلم: فقاتلونا قتالًا شديدًا، فلا جوابَ إلَّا بالتزام تعدُّد الواقعة. فَيُقَال بثبوت القتال في سفرٍ، وبنفيه في سفر (١).
(حجة الشافعية في جواز اقتداء المفترض بالمتنفل)
٤١٣٦ - قوله:(وكان للنبيِّ صلى الله عليه وسلّم أَرْبَعٌ، وللقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ)، قد عَلِمْتَ أن فيه حجَّةً للشافعية في مسألة جواز اقتداء المُفْتَرِض بالمتنفِّل. وعَجَزَ عن جوابه مثل الزيلعيِّ، وابن الهُمَام. وحمله الطحاويُّ على زمانٍ كانت الفرائض فيه تُصَلَّى مرتين. وقد أَجَبْتُ عنه جوابًا شافيًا، بعون الله تعالى، ذكرته في البيوع، في ذيل بحث العرايا، ويَخْدِشُهُ ما عند النَّسائي من ذكر تسليم النبيِّ صلى الله عليه وسلّم أيضًا بعد الركعتين.
قلتُ: قد انكشف عندنا حقيقةً الأمرُ، وإذن لا نتَّبع الألفاظ، ونقول: إنه بالحقيقة تسليمٌ القوم، ونُسِبَ إلى إمامه لكونهم في إمامته، لا أنه تسليمٌ نفسه. أو يُقَالُ: إنه لمَّا انتظر صلى الله عليه وسلّم تسليم القوم، عبَّر الراوي انتظارَه للتسليم بالتسليم. وبعبارةٍ أخرى: إن التَّسْلِيمَ بعد الركعتين، وإن لم يَقَعْ من النبيِّ صلى الله عليه وسلّم حقيقةً، ولكنه لمَّا وقع من القوم خلال في صلاته عبَّر الراوي عن تسليمه. فصفةُ الصلاة فيها على رواية سَهْل بن أبي حَثْمَة، إلَّا أن الرواةَ قد يَقْصُرُون في التعبير، نظرًا إلى وضوح المراد عندهم. والله تعالى أعلم بالصواب.
ومَنْ يَحْمِلُ الوقائعَ على الألفاظ، ولا يجعلها تابعةٌ للوقائع، يَهِيمُ مدَّة عمره، ولا يهتدي إلى سواء الصِّرَاط، ولكن من لم يَذُقْ لم يَدْرِ.