يعني أنه جائزٌ إذا عَلِمَ طيبَ خاطِرِهم؛ والأصل فيه: أَنَّ كلَّ ما لا يُعَد سؤالُه ذُلاًّ ودناءةً في العُرْف، فهو جائزٌ، كالسؤال من السلطان؛ ذكره الغزَّالي؛ وكذك كُلّ مِنْ كان في يده نظم شيء، وقسمته، أما إذا كان خلاف ذلك، فهو مَوْرَدُ الوعيد؛ فإِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم أَمَر أُمَّته بمكارِم الأَخلاِ البهيَّةِ، ونهاهم من الخِلال الدنيَّة.
٤ - باب مَنِ اسْتَسْقَى
وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ لِي النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اسْقِنِي».
٢٥٧٣ - قوله:(أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلّم حمارًا وحشيًا) وعند مسلم عجز حمار وَحْشيء، يَقْطُر دمًا، وفي لفظ: شق حمارِ وحشيِ، ولم يعبأ البخاريُّ. فلم يخرجه في «كتاب الحج»، وذلك لأنه وافق الحنفية في المسألة.