للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخفين. والثاني: عند ذهابه إلى قُبَاء للصُّلح. والثالث: في مرض موته، وكان الإمام فيه: أبا بكر رضي الله عنه. ثم إن أبا بكر فَهِمَ أن ذلك الأمر لم يكن على وجه اللزوم، وأن أمره بالاستمرار من باب الإكرام والتسوية بقدره، فَسَلَكَ هو طريق الأدب والتواضع، كذا ذكره الحافظ (١).

قوله: (وإنما التصفيقُ للنساء)، وحمله مالك رحمه الله تعالى على أنه تقبيحٌ لا تقسيم، يعني: أنه من فِعْل النساء، فلا يُصَفِّق أحدٌ.

٥١ - باب إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

وَصَلَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى مَرَضِهِ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيهِ بِالنَّاسِ وَهْوَ جَالِسٌ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ يَعُودُ فَيَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَتْبَعُ الإِمَامَ. وَقَالَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِى الرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِهَا. وَفِيمَنْ نَسِىَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ يَسْجُدُ.

ولمَّا صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلّم في مرضه الذي تُوُفِّيَ فيه بالناس وهو جالسٌ يعني مع قيام القوم دَلَّ على أن الجَلوسَ خلف الإِمام الجالس ليس من لوازم الائتمام عنده، وهو مذهبُ الإِمام رحمه الله تعالى، وصرَّح في موضعين من كتابه بنسخ ما جاء في واقعة السُّقُوط عن الفرس، كما سيجيء.

قوله: (وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رَفَعَ قبل الإِمام) ... الخ، يعني: سُئِلَ ابن مسعود رضي الله عنه عن رجلٍ من المقتدين سها فرفع رأسَه قبل الإِمام، فماذا يفعل؟ فما أجاب به ابن مسعود رضي الله عنه هو الجواب عندنا.

قوله: (وقال الحسن) .. إلخ، وهو المختار عندنا. ويُقَال لها مسائل السجدات، وقد ذكرها ابن الهُمَام رحمه الله تعالى في فصل مستقلٍ من «الفتح» والقاضي ثناء الله رحمه الله تعالى في «ما لا بُدَّ منه» - رسالة بالفارسية.

٦٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تُحَدِّثِينِى عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ بَلَى، ثَقُلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «أَصَلَّى النَّاسُ». قُلْنَا لَا، هُمْ


(١) وقد تعرَّض له الحافظ في باب من دخل ليَؤُمَّ الناس، وذكر الفرق بين ما وقع من أبي بكر رضي الله عنه ههنا، وبين ما وقع في مرض موته - صلى الله عليه وسلم -، وهذا نَصُّه: وبهذا يُجَاب عن الفرق بين المقامين، حيث امتنع أبو بكر رضي الله عنه ههنا أن يستمرَّ إِمامًا، وحيث استمرَّ في مرض موته - صلى الله عليه وسلم - حين صلَّى خلفه الركعة الثانية من الصبح، كما صرَّح به موسى بن عُقْبَة في المغازي، فكأنه لمَّا أن مضى معظم الصلاة، حَسُن الاستمرار، ولمَّا لم يمض منها إلَّا اليسير لم يستمرَّ. وكذا وقع لعبد الرحمن بن عَوْف، حيث صلَّى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خلفه الركعة الثانيةَ من الصبح، فإِنه استمرَّ في صلاته إمامًا لهذا المعنى. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>