وأَخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: أَن السنةَ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واتفقوا على الطهارة لها ما خلا الطبري والشافعي فإِنه قال: إِنَّه دعاءٌ فلا يَفتَقِرُ إلى طهارة. والصَّحيحُ قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ إِلا بطهورٍ". وهذه صلاة بالإِجماع فوجَب فيها الوضوءُ فأَما القراءةُ فلا تَرد في روايته وأَخاف أَن يكونَ قول ابن عباس رضي الله عنه: "من السنة" يقتضي من مقتضاها لقوله: "لا صلاةَ إلا بطهور" ثم أخرج برواية الدارقطني عن أَبي أمامة سهل بن حنيف عن عبيد بن السبان وقال: "صلى بنا سَهل بن حنيف على جنازة، فلما كَبر التكبيرةَ الأولى قرأ بأم القرآنِ حتى اسمع مَن خَلفَه قال: ثم تابع بتكبيرةٍ حتى أيقنت بتكبيرةٍ واحدةٍ تَشَهدَ تَشَهُّدَ الصلاةِ، ثم كبر وانصرف". صوابه سَلَّم. قال الإِمام ابن العربي: وهذا لم يتابع عليه ولا رواه غيرُه، ولعله فَعَله بالاجتهاد والأشباه. اهـ. وإِنما اعتنيتُ به لِيعلم المشغوفونَ بالفاتحةِ من الشافعية أَنْ في الصحابة رضي اللهُ عنهم مَنْ كان يأتي بالتشهد أيضًا - فليسروا بالقول ولا يجهروا به-، وفي النسخة سهوٌ في عدة مواضعَ فليصحح، فإنا لم نشتغل به لوضوحِ المرادِ بدونه أَيضًا.