للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدي الناس، وهم يَقُولُون: قد جَاءَتْ، قد جَاءَتْ، أي الحيَّةُ». وفي «مستدرك (١) الحاكم» مرفوعًا، وصحَّحه: «أني قَتَلْتُ بقتل يحيى عليه السلام سبعين ألفًا، وأني لسِبْطِكَ سبعين، وسبعين ألفًا». أقولُ: أمَّا عددُ المقتولين، فقد بَلَغ إلى آلاف ألف ألف، ثم اللَّهُ تعالى يُدْريه أنه كم اعتدَّ منهم بهذه القِتْلَةِ.

٣٧٤٧ - قوله: (بالوَسْمَةِ (٢)): أى نيل، وأشْكَلَ عليه أن خِضَابَهُ يكون أسودَ، وفيه الوعيدُ عند النَّسائي. والجوابُ عنه: أنه يجوز إذا كانت تَلُوحُ فيه الزُّرْقَة، ولم يكن أسودَ حالكًا. هكذا يُسْتَفَادُ من كلام محمد في «الموطأ». ثم هو جائزٌ عندنا في الجهاد، لإِرهاب العدو. وإن كان أسودَ حالكًا، وكذا لمن تزوَّج جاريةً حديثَة السِّنِّ.

٢٥ - باب مَنَاقِبُ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ، مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ، رضى الله عنهما

وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: «سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِى الْجَنَّةِ».

٣٧٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا. يَعْنِى بِلَالًا. تحفة ١٠٤٢٤، ٢٠٤٥ أ

٣٧٥٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ أَنَّ بِلَالًا قَالَ لأَبِى بَكْرٍ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِى لِنَفْسِكَ فَأَمْسِكْنِى، وَإِنْ كُنْتَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِى لِلَّهِ فَدَعْنِى وَعَمَلَ اللَّهِ. تحفة ٢٠٤٦ - ٣٤/ ٥

٣٧٥٥ - قوله: (إن بِلَالًا قَالَ لأبي بَكْرٍ: إن كُنْتَ إنما اشْتَرَيْتَنِي لنفسكَ، فَأَمْسِكْنِي) ... إلخ. كان بلالُ بعدما تُوُفِّي النبيُّ صلى الله عليه وسلّم ذَهَبَ إلى الشام، وتَرَكَ المدينة، فمنعه أبو بكر أن يَتْرُكَها، فقال له بلال كما في الحديث وفي رجوعه اختلافٌ، وأخرج أبو داود ما يَدُلُّ على صحة رجوعه، وإسنادُه جيدٌ. وحاصِلُه: أن بلالًا لمَّا رَجِعَ من


(١) أخبرني أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو الأخمسي من كتاب التاريخ: حدَّثنا الحسين بن حميد بن الربيع: حدَّثنا الحسين بن عمرو العنقزي، والقاسم بن دِينَار، قالا: حدَّثنا أبو نُعَيْم، وأخبرنا أحمد بن كامل القاضي: حدَّثنا عبد الله بن إبراهيم البزَّار: حدَّثنا كثير بن محمد أبو أنس الكوفي: حدَّثنا أبو نُعَيْم: حدَّثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: "أوْحَى اللهُ تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أنِّي قَتَلْتُ بيحيى بن زكريا سبعين ألفًا، وأنِّي قاتلٌ بابن ابنتك سبعين ألفًا، وسبعين ألفًا". هذا لفظُ حديث الشافعيِّ. وفي حديث القاضي أبي بكر بن كامل: "أني قَتَلْتُ على دم يحيى بن زكريا، وأني قاتلٌ على دم ابن ابنتك"، هذا حديثُ صحيحُ الإِسناد، ولم يخرِّجاه، اهـ "المستدرك". قال الذهبيُّ في "تلخيصه": صحيحٌ على شرط مسلم.
(٢) وقد تكلَّم على بعض مسائل الخِضَاب عليُّ القاري في "جمع الوسائل"، وهو حَسَنٌ وإن كان مُخْتَصَرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>