وقد علمت أنَّ الطيبَ قبل الإِحرام جائزٌ عندنا، وإن بقي ريحُه وجِرمُه، وكذا للتداوي بعد الإِحرام، فاستقام التبعيض على طريقتي أيضًا.
١٨٣٨ - قوله:(ولا تنتقب المرأة) ... إلخ، اختُلف في رفع هذه الجملة ووقْفِها، ولم يقض المصنفُ فيه بشيء. ويمكن أن يكون مال إلى الوقف. ولنا أن نقول: إن النِّقَاب إذا كان مجافيًا عن الوجه، فلا بأس به عندنا أيضًا.