للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ (١) لِمَنْ شَاءَ

٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ - ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ - لِمَنْ شَاءَ». طرفه ٦٢٤ - تحفة ٩٦٥٨ - ١٦٢/ ١

أطلق في هذه الترجمة، ولم يسمِّ المغرب، ثم لمَّا ترجم عليه في النوافل صرَّح بالمغرب، كما عَلِمْتَ مفصَّلا.

١٧ - باب مَنْ قَالَ لِيُؤَذِّنْ فِى السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ

قوله: (مُؤَذِّنٌ واحدٌ). كلامُ الحافظ ههنا مشوَّشٌ، ولعلَّه فَهِمَ أن في عبارته قُصُورًا، لأنه ترجم أولا بتعدُّد الأذانين، ولمَّا أراد أن يُتَرْجِمَ على الأذان الواحد انتقل من حال الأذان إلى المُؤَذِّن، وقال: «مُؤَذِّنٌ واحدٌ» - فكان الأحسن أن يقولَ: «لِيُؤَذِّنْ في السفر أذانًا واحدًا»، لِتَّسِقَ نظمُ التراجم - مع أن كون المؤذِّن واحدًا لا يُوْجِبُ كون الأذان أيضًا واحدًا لِيَثْبُتَ مطلوبُهُ، لأنه يَجُوز أن يؤذِّنَ المُؤَذِّنُ الواحدُ آذانًا عديدةً، والمقصود هو الأذان الواحد.

أقول: وبناءُ ترجمته على أن المُؤَذِّنَ الواحدَ لا يُؤَذِّنُ إلا واحدًا، ولذا اختار الشافعيُّ رحمه الله تعالى تعدُّد المؤذِّنين عند تعدُّد الأذان. فالمؤذِّنُ الواحدُ لا يُؤَذِّنُ إلا أذانًا واحدًا، والأذانُ المتعدِّدُ لا يكون إلا من المؤذِّن كذلك. وحينئذٍ إذا كان في السفر مؤذِّنٌ واحدٌ يكون الأذان أيضًا واحدًا، المصنفُ رحمه الله تعالى في باب الجمعة، فبَوَّب بالمؤذِّن الواحد يوم الجمعة، وعبَّر عن الأذان الواحد بالمؤذِّن الواحد، وهذا دليلٌ على أن المؤذِّنَ الواحدَ لا يُؤَذِّنُ عنده إلا أذانًا واحدًا، والله تعالى أعلم.

٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فِى نَفَرٍ مِنْ قَوْمِى فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ


= تأخيرهم أيضًا من هذا الباب، والله تعالى أعلم. وقد سَمِعْت هذه من شيخي رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر رضي الله عنه في أَكْلِهِ العشاء والإقامة بأذنِهِ، فأجريته هنا أيضًا، وكثيرًا ما فعلته في هذه الوريقات. ولا ضيق في كون الحديث في مطلق الصلاة، فإن ذِكرَ العامِّ وإرادةَ الخاصِّ معهودٌ.
(١) واعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يتردَّد في أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بين كل أذانين صلاة"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلُّوا قبل المغرب"، حديثان أو حديثٌ واحدٌ، ولم يكن يَجْزِم بجانبٍ غير أن البخاريَّ بوَّب على الأول بـ: الفصل بين الأذانين، وعلى الثاني بـ: الركعتين قبل المغرب. وقد أجاب بعضُ الحنفية رحمهم الله تعالى عن الأول: أن المرادَ من الصلاة هو مقدارها، أي ينبغي أن يَمْكُث بين الأذان والإقامة بذلك القَدْر، وما كنتُ أعبأُ بهذا الجواب، فلمَّا رأيتُ أن البخاريَّ بوَّب عليه بـ: الفصل بين الأذانين، عَرِفتُ أن له وجهًا، والله تعالى أعلم بالصواب. وله رواية تُنَاسِبُه عند الترمذي، عن جابر رضي الله عنه، وقد مرَّت عن قريبٍ في الهامش، غير أن إسنادَه مجهولٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>