(١) واعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يتردَّد في أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بين كل أذانين صلاة"، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلُّوا قبل المغرب"، حديثان أو حديثٌ واحدٌ، ولم يكن يَجْزِم بجانبٍ غير أن البخاريَّ بوَّب على الأول بـ: الفصل بين الأذانين، وعلى الثاني بـ: الركعتين قبل المغرب. وقد أجاب بعضُ الحنفية رحمهم الله تعالى عن الأول: أن المرادَ من الصلاة هو مقدارها، أي ينبغي أن يَمْكُث بين الأذان والإقامة بذلك القَدْر، وما كنتُ أعبأُ بهذا الجواب، فلمَّا رأيتُ أن البخاريَّ بوَّب عليه بـ: الفصل بين الأذانين، عَرِفتُ أن له وجهًا، والله تعالى أعلم بالصواب. وله رواية تُنَاسِبُه عند الترمذي، عن جابر رضي الله عنه، وقد مرَّت عن قريبٍ في الهامش، غير أن إسنادَه مجهولٌ.