٦٧٥٤ - قوله:(فَإِنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) واعلم أنَّ الوَلَاءَ لحمةٌ كلحمة النسب عند الشرع، وحقٌّ لازم، فلا يَسْقُطُ بالإسقاط، ولا يَصْلُحُ للانتقال.
قوله:(قَالَ الأَسْوَدُ: وكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا) ... إلخ، وهذا يفيد الحنفيةُ. وتصدَّى له البخاريُّ، وحَكَمَ عليه بالانقطاع. وأجاب عنه العَيْنِيُّ، فلا يَضُرُّ انقطاعُ هذا الطريق إذا ثَبَتَ من غير طريقه.