(١) قلت: وقد تكلم عليه المارديني، وأجاب عما تمسك به الشافعي من حديث أم سَلَمة: "إذا دخل العشر، فأراد أحدكم أن يُضحي" ... الحديث. ثم قال: فيه دلالة على أن الضحية ليست بواجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: "فأراد أحدكم أن يضحي". قال المارديني: وذكر الإِرادة في حديث أم سلمة لا ينفي الوجوب، لأن الإِرادةَ شرطٌ لجميع الفرائض، وليس كل أحد يريد التضحية. وقد استعمل ذلك في الواجبات، كقولهم: من أراد الحج فليُلَبِّ، وكقوله عليه الصلاة والسلام: "من أراد الجمعة فليغتسل" اهـ: ص ٢١٩ - ج ٢. قلت: وإنما اعتنيت بهذا النقل ليفيدك في باب الحج -في وجوب الإِحرام على من دخل الحرم- نوى أحد النسكين أولًا، خلافًا للشافعي، وراجع "بداية المجتهد": ص ٣٦٦ - ج ٢.