وفي «الدر المختار» أن مُدْمِنَ الخمر لو وُجِدَ ريح الخمر من عَرَقه، فثوبه نَجِس. وفي «المبسوط» لمحمد رحمه لله تعالى أن غُسَالة الميت نَجِسة. وحَمَلَه المشايخ على ما اختلط بها نجاسة خارجة منه، بخلاف الكافر، فإنه جِيفة حيًا وميتًا، فغُسالته نَجِسَة ولو لم يخرج منه شيء. وظني أنَّ المصنَّف رحمه الله تعالى ذهب إلى نجاسة بَدَنِ الكافر، ونُسِب إلى مالك رحمه الله تعالى أيضًا، واختاره الحسن البصري أيضًا، فلو غَمَسَ يدَه في الماء يصير نجسًا، كما ذكره العيني، فكأنه أسوأ من الخنزير أيضًا حيث سؤره طاهر عند مالك في رواية، وهو ظاهر القرآن، فإنه قال:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[التوبة: ٢٨] ... إلخ.
واعلم أن النَّجَس في اللغة: ما كان نَجِسًا في ذاته كَعَذِرَةِ الإنسان وبوله، لا ما اختلطت به النجاسة. وعلى هذا لا ينبغي أن يُطلق النَّجَس على الثوب النَّجِس، بل يقال فيه: إنه متنجّس، لأن أهل اللغة لا يتعارفون إلا ما كان نَجَسًا عندهم، وهو ما يكون متقذِّرًا طبعًا، أما ما يكون نَجِسًا بعد حكم الفقهاء، فإنه بمعزِل عن أنظارهم، ولذا لم يضعوا له لفظًا، ولمّا لم