١٢٢٤ - قوله:(ثُمَّ قَام يَجْلِس فقامَ النَّاسُ مَعَه ... ) إلخ. وعند أبي داود من باب: مَنْ قام من ثنتين ولم يتشهد، وكان مِنَّا المتشهدُ في قيامه. قلت: فليسأل المشغوفينَ بالفاتحة: ما قولُهم في هذا الرجل؟ فإِنَّ الظاهرَ أَنه تَرَكَ الفاتحةَ، ثُمَّ ماذا يستفادُ منه هل كانت الفاتحةُ عندهم ركنًا على المقتدِي، أو كانت تلك وغيرها سواء؟ فالذي يظهرَ أنها كانت واقعةً من أوائل الإِسلام حين لم يَتَعَلَّمُوا كثيرًا مِن المسائل. فذهب اجتهادُ بعضِهم أن تَشَهُّدَه إذا فاتَ عنه في القعودِ فليأتِ به في القيامِ، فتشهَّد به لذلك، والله تعالى أعلم.
قوله:(كَبَّرَ قَبْلَ التسليمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن) والخلاف في كون سجدتي السهو قَبْلَ التسليم أو بعده في الأفضلية، كما في «الهداية». وقد وَضَعه القُدُوري كما في «التجريد» في الجواز. قلت: وهو مَبْنيٌّ على الرواية الشاذَّةِ. وحَمْل الأحاديثِ على تلك الرواية عَسِيرٌ.
٢ - باب إِذَا صَلَّى خَمْسًا
١٢٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِى الصَّلَاةِ فَقَالَ «وَمَا ذَاكَ». قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. أطرافه ٤٠١، ٤٠٤، ٦٦٧١، ٧٢٤٩ - تحفة ٩٤١١