للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠ - بابُ وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

١٥٠٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِى يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. طرفاه ٥٥٤٢، ٥٨٢٤ - تحفة ١٧٦

وكان وسْمُ عمر: «الوقف لله» كما في «الفتح». فدل على جواز الكتابة بنحو هذا على الدواب. وفي «شرح الجامع الصغير» للعزيزي الشافعي أن الكتابة على الثبور (١)، لا تجوز عند أبي حنيفة، وما في كتبنا فهو خلافُه. والله تعالى أعلم بالصواب.

٧١ - باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ، وَابْنُ سِيرِينَ: صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.

١٥٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. أطرافه ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥٠٩، ١٥١١، ١٥١٢ - تحفة ٨٢٤٤ - ١٦١/ ٢

ويقال لها بالفارسية: سرسايه، فانكشف منه حقيقة قولهم: رأسٌ يَمُونُه ويلي عليه. واختُلِف في فرضيتها ووجوبها، والمصنف جزم بالأول، ولم يشترط لها نصابًا، وهو مذهب الشافعي، خلافًا لأبي حنيفة فيهما، فهي واجبة عنده، وكذا يشترط لها النِّصاب عنده (٢). غير أن بين نصابها ونصابِ الزكاة فرقًا، فإنَّ النماء ليس بشرط في نِصَاب صدقة الفِطر، بخلاف الزكاة.

قلتُ: لا ريب أن الظاهر ما ذهب إليه الشافعي، لأن الأحاديثَ عامةٌ، لا تعرُّضَ فيها إلى نِصَابٍ. نعم، لنا استنباطاتٌ، كإِطلاق الزكاة على صدقة الفطر في غير واحد من الأحاديث،


(١) الثبور: هكذا في الأصل، ولم أفهمه (المصحح).
(٢) قلت: وقد يخطرُ بالبال أن حديثَ أبي داود عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه في صدقة الفطر يُشير إليه، وفيه في آخره: "أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد عليه، أكثر ما أعطاه"، ففرَّقَ بين الغني والفقير، ثم جعل الصدقةَ تزكيةً للغني، وأما الفقير فلما لم تجب عليه الصدقةُ لم يذكُر فيه التزكية، ووعده بالأجر. ثم المعتبر في الغناء هو الشرعي، وهو النِّصاب. والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>