٢٥٦٣ - قوله:(تِسَ أَواقٍ) وقَدَّم آنِفًا أنه كان خَمْسَ أواَقٍ، ويوجدُ مِثل هذه الاختلافات بين الرواة كثيرًا، ولا تتصدى إلى التطبيق بينها، وإنم نهتم بهاإذا كانت مدارًا لمسألةٍ، أما إذا كانت في ذيل القِصَّة، فلا تتعرَّصُ لها.
ذهب الشافعيةُ إلى جوازِ بَيْع المكاتَب، وبَيْع المُدَبَّر. مع أن التدبير من التصرُّفات اللازمة، ولا يجوزُ عندنا بيع المكاتَب إلا بعد التَّعْجيزِ، فإِنَّ عجز عن أداءِ بدلِ الكتابة جاز بَيْعُه لَصيرُورته
(١) قلت: وبه فسره العيني، وقال ابن خزيمة: معناه ليس في حكم الله جوازه، أو وجوبه، لا أن كل من شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب يبطل، اهـ: ص ٣٤٨ - ج ٦ "عمدة القاري".