للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِى كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِى إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِى فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «ابْتَاعِى فَأَعْتِقِى، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ». أطرافه ٤٥٦، ١٤٩٣، ٢١٥٥، ٢١٦٨، ٢٥٣٦، ٢٥٦٠، ٢٥٦٣، ٢٥٦٤، ٢٥٦٥، ٢٥٧٨، ٢٧١٧، ٢٧٢٦، ٢٧٢٩، ٢٧٣٥، ٥٠٩٧، ٥٢٧٩، ٥٢٨٤، ٥٤٣٠، ٦٧١٧، ٦٧٥١، ٦٧٥٤، ٦٧٥٨، ٦٧٦٠ - تحفة ١٦٥٨٠ - ١٩٩/ ٣

٢٥٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». أطرافه ٢١٥٦، ٢١٦٩، ٦٧٥٢، ٦٧٥٧، ٦٧٥٩ - تحفة ٨٣٣٤

قوله: (تَأْثُرُه عن أَحَدٍ) ... الخ، أي هل عندك نَقْلٌ على ما تقول؟ فقال: لا، ثُم تذكر بعده، فأخبره، كما في الكتاب.

قوله: (ابن سيرين) ذكر عصام في «في حواشي شمائل التِّرمذي» أنه غيرُ مُنْصرف للِعَلَمية والتأنيث. فظنَّ أنه اسمُ امرأةٍ، وهو كما ترى، وصَدَق الحافظ ابن تيميةَ انَّ الرَّجُلَ إذا تكلَّم في غير فَنِّه أتى بالعجائب، وهكذا جَرَّبناه في رجالٍ لا تكون لهم ممارسةٌ في فنَ، ثم إذا تكلَّموا فيه، أتوا فيه بما يقضي منه العجب؛ منهم المولوي أحمد حسن السنبهلي - المحشيِّ «للهداية»، و «مسند» أبي حنيفة - مَرَّ على حديث عند الترمذي، ونقل عنه عبد الكريم بن مالك الجزري، فهو ثقةٌ، فقال: لم لا يجوزُ أن يكون هو ذلك الثَّقة دون ابن أبي المُخارِق؟

قلت: ومِثْل هذه المناقشةِ دليلٌ على عدم ممارستهِ لذلك العِلْم: فانَّ المُحَدِّين يعلمونَ سلسلةَ الأساتذةِ والتلامذةِ، كرأي عَيْن، فإِذا حكموا على رجلٍ بأنه فلانٌ، نظروا أولا إلى أساتذته، وتلامذته، وطُرْقه، فلا يحكمون بالإِبهام، والأَوهام، فما حكم به الترمذيُّ، إنَّما حكم بعد عِلْم منه أنه ابنُ أبي المُخارق، كالعيان، لا أنه ظنُّ منه، كالاحتمالات العقلية، فتنبه؛ بالجملة إن اخترت عدمَ انصراف سِيرين، فلا وَجْه له إلا على مَذْهب الأَخْفَش، لأن «الياء والنون» أيضًا من أسباب مَنْع الصَّرْف عنده، فيزيد عددُ أسبابِ مَنْع الصَّرف عنده.

٢٥٦٠ - قوله: (مَن اشترط شَرْطًا ليس في كتابِ الله فهو باطلٌ) ... الخ، وظاهرُه أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ ليس له ذِكْر في القرآن، فهو رَدُّ باطل، مع أنه لم يذهب إليه أحد. وأجاب عنه الإِمام الشافعيُّ، فراجعه، وتلخيصُ كلام الكبارُ عسيرٌ، ولك أن تقول: معنى كونه ليس في كتاب الله،

<<  <  ج: ص:  >  >>