للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. تحفة ١١٨٦ [طرفه في: ٢٦٨].

٥٠٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا. قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً. تحفة ٥٥٢٥

٥٠٦٧ - قوله: (كان يَقْسِم لثمانٍ، ولا يَقْسِم لواحدةٍ) وتلك كانت سَوْدة.

٥٠٦٨ - قوله: (كان يطوفُ على نسائه في ليلةٍ واحدةٍ (١)).

٥ - باب مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى

٥٠٧٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». أطرافه ١، ٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٦٦٨٩، ٦٩٥٣ - تحفة ١٠٦١٢

٦ - باب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِى مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالإِسْلَامُ

فِيهِ سَهْلٌ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٥٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. طرفه ٥٠٧٥ - تحفة ٩٥٣٨

٥٠٧١ - قوله: (أَلَا نَسْتَخْصي؟ فنهانا عن ذلك) فالاختصاء حرام، والتبتل مكروه.


(١) قلتُ: واستشكله الشارحون لكونه خلافَ القَسْم، فقيل: إنَّ القَسْم لم يكن واجبًا عليه، وإنما كان ألزمه على نفسه من نفسه. وقيل: إن ذلك بعد خَتْم الدورةِ، وذلك جائزٌ، لأنه ليس فيه معنى يخالِفُ القَسْم، ونعم ما أجاب عنه شيخي، فقال: لا ندري متى كان ذلك، والراوي وإنْ عَبّر بشاكلة العادة، لكنا لم نعلم من الخارج أن يكون ذلك من عادةِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما تَحقَّق لنا أنها واقعةٌ واحدة فقط، وتلك في حَجَّته، فإِنه لما أَحْرم، وعلم تماديه إلى آوان الفراغ، أراد أن يَقضي حاجَتَهن، فطاف عليهن في تلك الليلة. ولا نعلم كَوْنَه عادةً للنبي - صلى الله عليه وسلم - أَصْلًا، وإذا لم تنفصل إلَّا واقعة، فليفرزها عن البحث ولا حاجة إلى الجواب عنه. قلتُ: وإنما يذوقه مَنْ رُزِق علمًا، ثُم كان ذا تجربة، أما مَنْ حَفِظ القواعد، فإنه يَعْجِز عنه لمكان - كان - فإِنه عهد للعادة عنده، ومَنْ جرب الرواة وأوهامهم والتوسع في تعبيراتهم، فإِنه يراها غنيمةً باردةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>