أمَّا في الفِقْهِ، فقد يُرَادُ بالحكم: خِطَابُ الله تعالى المتعلِّق بأفعال المكلَّفين. وقد يكونُ مقابل الديانة، أي بمعنى إحضار المدَّعَى عليه في مجلس الحاكم. ولا يُدْرَى ماذا يريد به المحدِّثُون، فإنهم يَعْقِدُونَ بابَ الأحكامِ، ثم يخرِّجُون تحته جزئياتِ القضاء.
قوله:({أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ})، أَرَادَ به الإِعلانَ باستقلال إطاعة ا، وإطاعة رسوله، وهذا الذي قد كان تَرَكَهُ رجلٌ في خُطْبَتِهِ، فقال: ومن يَعْصِهما، حيث جَمَعَ بينهما من غير فصلٍ، فقال له النبيُّ: بِئْسَ الخطيبُ أنت. حيث ما راعيتَ ما كان ينبغي للخطيب أن يُرَاعِيَهُ، فتركتَ التنبيه على الاستقلال، وسلكتَ سبيل الإِدراج، مع أن المُنَاسِبَ للخطيب أن يُنَبِّهَ على أن إطاعةَ الرسول، ومعصيتَهُ أيضًا مستقلٌّ، لئلَّا يَظُنُّ ظانٌّ أن ليس للرسول حقٌّ، فَيَسْتَخِفُّ أوامرَه ونواهيه. ومن ههنا تبيَّن أن إصلاحَ النبيِّ إيَّاه كان من باب الآداب، لا من باب الحلال والحرام.
٧١٣٨ قوله:(كُلُّكُمْ رَاعٍ) ... إلخ، وهذا الحديثُ يتعلَّق بالديانات، وقد عَقَدَ المصنِّفُ بابًا للحكم، فلعلَّه لم يفرِّق بينهما.