ومن هذا الباب قوله: "إذا جاء أحدُكم الجمعة فليغتسل" لا يريد بذلك أن الإتيان إلى الجمعة في خيرته جاء أو لم يجىء، ولكنه حتم يجب عليه، فلا يغتر من هذه الألفاظ، فإنها تستعمل في الفرائض أيضًا، فظهر الجواب عما ورد في باب الحج: "من أراد منكم العمرة أو الحج فليهلل" أو كما قال، فاستدل منه الشافعية أن الإحرام موقوف على إرادة العمرة والحج لا مطلقا، فمن لم يرِدهما أو أحدَهما له أن يدخلها بدون إحرام، قلنا: يجب لمن أراد دخول مكة أن يحرم بأحدهما، ولا يخالفه لفظ الإرادة كما علمت أنه يستعمل في الفرائض، فالإحرام واجب عليه أراد أو لم يرِد وسيجيء تفصيله في بدء الحج إن شاء الله تعالى.