للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ». أطرافه ٢٤٩١، ٢٥٠٣، ٢٥٢١، ٢٥٢٢، ٢٥٢٤، ٢٥٢٥ - تحفة ٧٨٤٢

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: اخْتَصَرَهُ. تحفة ٧٨١٣

٢٥٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِى مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ». قَالَ نَافِعٌ وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِى أَشَىْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَىْءٌ فِى الْحَدِيثِ. أطرافه ٢٤٩١، ٢٥٠٣، ٢٥٢١، ٢٥٢٢، ٢٥٢٣، ٢٥٢٥ - تحفة ٧٥١١

٢٥٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يُفْتِى فِى الْعَبْدِ أَوِ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، يَقُولُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِذَا كَانَ لِلَّذِى أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ، يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ. يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِى ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - مُخْتَصَرًا. أطرافه ٢٤٩١، ٢٥٠٣، ٢٥٢١، ٢٥٢٢، ٢٥٢٣، ٢٥٢٤ تحفة ٨٤٨٠، ٨٢٨٣، ٨٤٠٨، ٧٦١٧، ٨٥٢١، ٧٤٩٧، ٨٤٣١ - ١٩٠/ ٣

٢٥٢١ - قوله: (فإِنَّ كان مُوسِرًا قُوِّم عليه، ثُمَّ يُعْتَق) ... الخ، وفيه إيماءٌ إلى مذهب الحنفية، لأنه قال «ثم يعتق»، فأتى بحرف التراخي، ليدَّل على أن في عِتْقِه بتمامه تأخيرًا، وتراخٍ، ولم يعتق كله بالفعل؛ ويؤيده ما في الروايةِ الآتية: منُ أعتق شِرْكا له في مملوك، فَعَلَيْهِ عِتْقُه كُلِّه إن كان له مالٌ يَبْلُعُ ثَمَنَه»، اهـ، فإِنَّه أيضًا يدلُّ على أنه مُعْتَق البعض في الحال، ثم سيعتق عليه إنْ كان له مالٌ.

٢٥٢٣ - قوله: (فإِنْ لم يكن له مالٌ يُقَوَّمم عليه قيمةَ عَدْلٍ على المُعْتقِ، فأُعْتِقَ منه ما عتق). اهـ. واعلم أن قوله: «يُقَوَّم عليه» ... الخ، صَفْةُ لمال؛ وجزاء الشَّرْط: فأُعْتِقَ منه ما عتق، والمعنى أنه إن لم يكن له مالٌ كذلك، فلا يكون له التَّضْمين، بل يَعْتِق منه ما عتق، وعليه خلاصُه في الباقي، كما هو مذهب الحنفية، أو عَتَقَ منه (ما) عتق فَحْسب، كما هو مذهب الشافعي؛ ولو جعلت قوله: «يُقوَّم عليه» جزاءً للشرط يتقلبُ المرادُ، ويَدلُّ على التقويم والتضمين عند عدم المال، وليس بمرادٍ، فاعلمه، وراجع «الهامش».

٥ - باب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِى عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ

٢٥٢٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِى النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى

<<  <  ج: ص:  >  >>