للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضًا. فأخذوا من الأعمام ثلاثةً، واثنان من أبناء العمِّ. وأما عند الشافعية: فهم كل بني هاشم، وبني عبد المطلب (١).

ونقل الطحاوي عن «أمالي أبي يوسف»: أنه جاز دفعُ الزكاة إلى آل النبيِّ صلى الله عليه وسلّم عند فُقدان الخُمُس، فإنَّ في الخُمُس حقَّهم، فإذا لم يوجد، صح صرفُها إليهم. وفي «البحر» عن محمد بن شجاع الثَّلْجي عن أبي حنيفة أيضًا جوازه. وفي «عقد الجيد» أن الرازي أيضًا أفتى بجوازِه. قلتُ: وأخذُ الزكاةِ عندي أسهلُ من السؤال، فأفتي به أيضًا (٢).

٦٢ - بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِى أَزْوَاجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -

١٤٩٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ وَجَدَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «هَلَاّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا». قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». أطرافه ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢ - تحفة ٥٨٣٩ - ١٥٨/ ٢

١٤٩٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». قَالَتْ وَأُتِىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». أطرافه ٤٥٦، ٢١٥٥، ٢١٦٨، ٢٥٣٦، ٢٥٦٠، ٢٥٦١، ٢٥٦٣، ٢٥٦٤، ٢٥٦٥، ٢٥٧٨، ٢٧١٧، ٢٧٢٦، ٢٧٢٩، ٢٧٣٥، ٥٠٩٧، ٥٢٧٩، ٥٢٨٤، ٥٤٣٠، ٦٧١٧، ٦٧٥١، ٦٧٥٤، ٦٧٥٨، ٦٧٦٠ - تحفة ١٥٩٣٠

ذهب جماعةٌ إلى أنه لا يجوزُ التصدُّق على جميع أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلّم وقال الآخرون: بل من كانت من بني هاشم فقط، وهي زينبُ بنت جَحْش. وحينئذٍ لا إشكال في قوله: «أعطيتها مولاةً لميمونَةَ من الصدقة»، فإنها لم تكن هاشميةً، فتجوز الصدقة على مولاتها. ثم إن النِّسبة قد تكون ولاءً، وقد تكون نَسَبًا. واشتهرَ الوَلاءُ فيما بينهم، حتى لا يكاد يتميَّزُ بين الولاء والنسب.


(١) قال الحافظ العيني: إن آل النبي - صلى الله عليه وسلم - بنو هاشم خاصة. عند أبي حنيفة، ومالك. وعند الشافعي: هم بنو هاشم. وبنو المطلب؛ وبه قال بعض المالكية. اهـ.
(٢) نقل العيني عن الأصْطَخْري أيضًا: أنهم إن مُنِعُوا الخُمُس جاز صرفُ الزكاةِ إليهم. وروى ابن سَمَاعة عن أبي يوسف: أن الزكاةَ من بني هاشمٍ تحلُّ لبني هاشم ولا تحلُّ لهم من غيرهم. وفي "الينابيع": يجوزُ للهاشمي أنْ يدفعَ زكاتَه للهاشمي عند أبي حنيفة، ولا يجوز عند أبي يوسف. وفي "جوامع الفقه" يُكره للهاشمي عند أبي يوسف خلافًا لمحمد. وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جوازَ دفعِها إلى الهاشمي في زمانِهِ. قال الطحاوي: هذه الرواية عن أبي حنيفة ليست بالمشهورة. وفي "المبسوط": يجوزُ دفع صدقة التطوُّعِ والأوقاف إلى بني هاشم، مرويٌ عن أبي يوسف، ومحمد فى "النوادر". وفي "شرح مختصر الكرخي -والأسبيجابي-، والمفيد": إذا سموا في الوقف. وفي "الكرخي" إذا أُطلِقَ الوقَفُ لا يجوزُ، لأن حكمُهُم حكم الأغنياء. وفي "شرح القُدُوري": الصدقةُ الواجبة: كالزكاةِ، والعُشرِ، والنذور، والكفارات لا يجوز لهم، وأما الصدقةُ على وجه الصِّلَةِ والتطوُّع فلا بأس ... إلخ: "عمدة القاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>