(٢) نقل العيني عن الأصْطَخْري أيضًا: أنهم إن مُنِعُوا الخُمُس جاز صرفُ الزكاةِ إليهم. وروى ابن سَمَاعة عن أبي يوسف: أن الزكاةَ من بني هاشمٍ تحلُّ لبني هاشم ولا تحلُّ لهم من غيرهم. وفي "الينابيع": يجوزُ للهاشمي أنْ يدفعَ زكاتَه للهاشمي عند أبي حنيفة، ولا يجوز عند أبي يوسف. وفي "جوامع الفقه" يُكره للهاشمي عند أبي يوسف خلافًا لمحمد. وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة جوازَ دفعِها إلى الهاشمي في زمانِهِ. قال الطحاوي: هذه الرواية عن أبي حنيفة ليست بالمشهورة. وفي "المبسوط": يجوزُ دفع صدقة التطوُّعِ والأوقاف إلى بني هاشم، مرويٌ عن أبي يوسف، ومحمد فى "النوادر". وفي "شرح مختصر الكرخي -والأسبيجابي-، والمفيد": إذا سموا في الوقف. وفي "الكرخي" إذا أُطلِقَ الوقَفُ لا يجوزُ، لأن حكمُهُم حكم الأغنياء. وفي "شرح القُدُوري": الصدقةُ الواجبة: كالزكاةِ، والعُشرِ، والنذور، والكفارات لا يجوز لهم، وأما الصدقةُ على وجه الصِّلَةِ والتطوُّع فلا بأس ... إلخ: "عمدة القاري".