سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِى جَبْهَتِهِ. أطرافه ٦٦٩، ٨١٣، ٨٣٦، ٢٠١٨، ٢٠٢٧، ٢٠٣٦، ٢٠٤٠ - تحفة ٤٤١٩
وقد مرَّ مني التنبيه على أن تلك الليلة، وإن كانت في الأوتار، إلا أن المأمورَ بالقيام هو العشرة بتمامها، الأَشْفَاعُ والأَوْتَارُ، كلُّها سواء، وإليه يُشِيرُ قوله صلى الله عليه وسلّم في حديث الباب:«فمن كان مُتَحَرِّيها فَلْيَتَحَرَّها في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ»، ويُخَالِفهُ ما أخرجه البخاريُّ في الباب الآتي:«تَحَرَّوْا ليلةَ القدر في الوِتْر من العَشْرِ الأَوَاخِر من رمضان»، فإنه يُشْعِرُ بابتغائها في الأوتار خاصةً. والوجه عندي: أنه قد تبيَّن عندنا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم اعتكف في العشرة الأخيرة من رمضان، وأمر باعتكافها. أمَّا الأمرُ بالاجتهاد في الأوتار، فَيُبْنَى على الظن بالأغلب على كونها فيها، دون الاقتصار عليها. ويَدُلُّ على ما قلنا قولُه صلى الله عليه وسلّم «فابْتَغُوهَا في العَشْرِ الأَواخِرِ، وابْتَغُوها في كلِّ وِتْرٍ».