ويُحْكم عندنا بموتِه بموتِ أقرانِه، ثُم يجري الإِرثُ في ماله. وفي «الهداية»: أنه هو الأَقيسُ، وقد قَدَّره بَعْضُهم بتسعينَ، وغيره. وأما عند مالك فينتظر أربعَ سنين، ثُم يُحكم بموتِه، وبه يفتي علماءُ زماننا. ونقل الشاميُّ مَذْهب مالك، ثُم لم ينقل شرائطه
(١) قال ابنُ رُشْد: أما اختلافُهم هل تَطْلق بانقضاءِ الأربعة أَشهر نفسها، أم لا تطلق؟ وإنما الحُكْم أن يوقف، فإِما فاء، وإما طَلّق. فإِنَّ مالكًا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وداود، والليث ذهبوا إلى أنه يوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر، فإِما فاء، وإما طَلق، وهو قول علي، وابن عمرَ، وإن كان قد رُوي عنهما غيرُ ذلك، لكن الصحيح هو هذا. وذهب أبو حنيفة، وأصحابُه، والثّوري، وبالجملة الكُوفيون إلى أنّ الطلاق يقع بانقضاء الأربعةِ أشهر إلَّا أن يوفيء فيها، وهو قولُ ابن مسعود، وجماعةِ من التابعين، وسبب الخلاف هل هو قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} أي فإِن فاؤوا قَبل انقضاء الأربعة أَشهر، أو بعدها، فَمَن فَهِم منه قَبْل انقضائها، قال: يَقَعُ الطلاقُ، ومعنى العَزْم عنده في قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} أن لا يفيء حتى تنقضي المُدّة. فَمَن فَهِم من اشتراط الفيئة اشتراطَها بعد انقضاء المدة، قال: معنى قوله: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} أي باللفظ {فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} الخ. "بداية المجتهد".