(٢) قال العلامة المارديني بعدما تكلم في أسانيد ما رُوي عنه ابن مسعود: وظهر بهذا كلِّه أن ابن مسعود يرى وقوعَ الطَّلاق، بمعنى المدة، ولهذا قال صاحب "الاستذكار": هو مذهبُه المحفوظ عنه. وقال ابنُ أبي شيبة عن علي، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر، فهي تطليقةٌ بائنةٌ، ومثله رَوى عنه ابنُ حَزْم، والطحاوي؛ وروى ابنُ أبي شَيبة عن ابن عمرَ، وابن عباس نحوه. وفي "الأشراف" لابن المُنْذر: كذا قال ابنُ عباس، وابن مسعود. ورُوي ذلك عن عثمانَ بن عَفّان، وعلي، وزَيْد بن ثابت، وابنِ عمرَ. ونقل صاحِب "الاستذكار" نحوه عن هؤلاء، وقال: هو قولُ أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو الصحيح عن ابن المسيب، ولم يختلف فيه عن ابن مسعود. وقاله الأوزاعي، ومَكْحول، والكوفيون، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثَّوري، والحسن بن صالح، وبه قال عطاءُ، وجابر بن زَيْدٍ، ومحمد ابن الحنفية، وابن سِيرين، وعِكرمة، ومَسْروق، وقَبِيصة بن ذؤيب، والحسن، والنَّخَعي. وذَكَره مالك عن مرْوان بن الحَكَم، وأخرج ابن أبي شيبةَ نحوه عن أبي سَلَمة، وسالم. اهـ مختصرًا، مع خلاف الأسانيد: "الجَوْهر النقي".