١٢٥٤ - قوله:(ومَشَطْناهَا) ولا يجوزُ الامتشاطُ عندنا لما رُوي عن عائشةَ رضي الله عنها: «على ما تَنْصُون مَوْتَاكُم» مِن قولها، وذِكْرُ الامتشاط ليس بمرفوع، واستبعده الحافِظُ رحمه الله تعالى.
قلت: وللحنفيةِ أن يحمِلوا الامتشاطَ على تسويةِ الأَشعارِ بالأيدي، لحصولِ غَرَض الامتشاط من التسويةِ، وهذا وإن كان حَمْلا على المجاز، لكنه ليس ببعيدٍ كلّ البعد.
قوله:(ثَلاثَة قُرون) والخلاف في جَعْلها قَرْنين أو ثلاثًا في الأفضلية، وكذا في القميص.
١٠ - باب يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ
١٢٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى غَسْلِ ابْنَتِهِ «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا». أطرافه ١٦٧، ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٦، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٩، ١٢٦٠، ١٢٦١، ١٢٦٢، ١٢٦٣ - تحفة ١٨١٢٤
١٢٥٥ - قوله:(ومواضِعِ الوضوءِ منها) وثبت مه الوضوء أيضًا، إلا أنَّ المشايخ تَرَدُّدْوا في المضمضة والاستنشاق لِتعسُّرهما في الميت، ثم أخرجوا لهما سبيلا أيضًا.
واعلم أنه لا توقيتَ في غَسْل الميت عند مالك رحمه الله، وإنمَا هو التطهيرُ فقط بما حصل، وما رُوي فيه محمولٌ عنده على الاتفاق. وأعجب منه ما نقله ابنُ العربي عن مالك رحمه الله (١) أَن التثليث في وضوء الحي أيضًا ليس بِسُنةٍ كما في الميت، مع إقراره بِثُبوت
(١) قال أبو بكر بن العربي في "العارضة" ص (٦٢) ج ١ - : وقال مالك في المروية: تجوزُ الواحدةُ، وقال: لا أحبُ الواحدةَ إلَّا من العالم، وقال في "سماع أشهب": الوضوءُ مرتان وثلاث، وقيل له: فالواحدة؟ قال: لا. وقال في "مختصر ابن عبد الحكم": لا أحبُّ أن ينقص من اثنتين إذا عمتا. ثم قال: رُوي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ مرة، ومرتين وثلاثًا. وذلك قولهم لا يخلو إما أن يُعَيِّرونه عن الغُرَفات، أو عن استيعاب العضو كل مرة، ولا يجوز أن يكون إِخبارًا عن استيعاب العضو، فإن ذلك أمرٌ مغيب لا يصح لأحد أن يعلمه، فعاد القول إلى أعداد الغرفات، فلأَجل ذلك قال ابن القاسم: لم يكن مالكٌ يوقت في الوضوء مرة، ولا مرتين، ولا ثلاثًا إلا ما أسبغ. وقد اختلفت الآثارُ في التوقيت إشارةٌ إلى أن التعويل على الاسباغ، وذلك يختلفُ بحسب اختلاف قَدْر المعرفة، وحال البدن في الشَّعَث والسَّلامة، وحال العُضْو في الاعتدال أو الاختلاف، ولذلك رُوي في حديث عبد الله بن زيد: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَسَل وَجهَه ثلاثًا ويديه ورجليهِ مرتين، لأن الوَجْه ذو غضون لا يمر الماء عليه مسترسِلًا مستحطًا، فافتقر إلى زيادة غرفة، فيحقق الاسباغ بها، بخلاف اليد والرجل، فإنها معتدلةٌ مستحطةٌ، فيجري الماء عليه سمحًا فيمكن إيحابها بقليل الماء.- وقال في الجنائز من حديث أُمّ عطية: "أغسلنها وِتْرًا ثلاثًا، أو خَمْسًا، أو أكثر من ذلك"، أن المشروعَ هو الوِتْر، لأنَّه نَقَلَهن من الثلاث إلى الخمس، وسكت عن الأربع، وكذلك معي وظائف الشرع وَتْرٌ وخاصَّة في الطهارة، وليس في الشريعة غَسْلٌ محددٌ إلا أن يكون وضوءًا -ص (٢٠٩) ج ٢ - .