(٢) قلتُ: فهو إذن كالتدرج في أمر الدِّيَةِ، كما أخرج أبو داود، والنَّسائي، عن عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جده، قال: "كان يقوِّم دِيَةَ الخطأ على أهل القرى -إلى أن قال-: ويقوِّمُها على أثمان الإِبل. فإذا غَلَت، رَفع في قيمتها. وإذا هَاجَت رَخِصًا، نَقَصَ من قيمتها". وفي روايةٍ أخرى عند أبي داود بهذا الإِسناد: "أنَّ عمر لما اسْتُخْلِفَ، قام خطيبًا، فقال: إنَّ الإِبلَ قد غَلَت. قال: فَفَرَضَها عمرُ على أهل الذهب ألفَ دينارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ اثني عشر ألفًا ... " إلخ، فهذا نظيرُ ما ذكره الشيخُ في نِصَاب السرقة. ثم رأيتُ في تقرير الترمذيّ عندي أن الشيخَ كان قاله بعينه.