للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - باب إِذَا هَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

٢٤٨٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «كَانَ رَجُلٌ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ، يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ، يُصَلِّى، فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهَا، فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّى ثُمَّ أَتَتْهُ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُومِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِى صَوْمَعَتِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا. فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى، فَأَتَتْ رَاعِيًا، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ، وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ، فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ قَالَ الرَّاعِى. قَالُوا نَبْنِى صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ لَا إِلَاّ مِنْ طِينٍ». أطرافه ١٢٠٦، ٣٤٣٦، ٣٤٦٦ - تحفة ١٤٤٥٨

انتهى بحسن توفيق الله تعالى الجزء الثالث من كتاب "فيض الباري على صحيح البخاري" من أمالي إمام العصر المُحدِّث الشيخ أنور الحنفي الدُّيُنوبندي رحمه الله ويليه الجزء الرابع وأوله: "كتاب الشركة"


= فارمي بها فأدركتها، وقد أهدت بها، فرمت بها على النطع، فانكسرت القصعة، وتبدد الطعام، فجمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطعام، فأكلوه، ثم وضعت جاريتي القصعة بالطعام، فقال لجارية حفصة: خذي هذا الطعام، فكلوا، واقبضوا الجفنة مكان ظرفكم، قالت: ولم أر وجهه، ولم يعاقبني، قال الطحاوي: قد عدنا بعض الناس راغبين عن هذه الأحاديث، تاركين لها إلى ضدها في قولنا: إنه يقضي ما عدا المكيل والموزون بقيمته، وليس ذلك كما توهم، لأن الصحفتين جميعًا كانتا له في بيته، وزوجتاه من عياله، فحول الصحفة الصحيحة إلى بيت التي كسرت صحفتها، والمكسورة إلى بيت الكاسرة، فلا تكون حجة علينا، بل الحجة لنا بإجماع أهل العلم، على أن من أعتق عبدًا مشتركًا، وهو موسر، عليه قيمة نصيب شريكه، لا نصف عبد مثله، وكذا لا حجة علينا في إيجاب الإبل في قتل الخطأ، والغرة في الجنين، إذ ليس شيء من ذلك مثلًا للتلف، وإنما ذلك تعبدي، لزم الانقياد إليه، وما روي من إجازة القرض في الحيوان كان قبل تحريم الربا، فهو منسوخ، ومن لم يره منسوخًا يلزمه منع استقراض الإِماء، مع حملهم الحديث على عمومه بقياسهم على البعير المذكور في الحديث جميع الحيوان، فيجوز حينئذ القرض في الإِماء، ويحل للمستقرض الوطء، لأن الأمة تخرج بالاستقراض من ملك المقرض إلى ملك المبتاع، فيجوز له الوطء فيها، واستقالة بائعها منها، فان قيل: قد أجزتم النكاح على أمة وسط، فيلزمكم جواز بيع الدار بأمة وسط، قلنا: لما جعلوا في جنين الحرة الذي ليس بمال غرة، وفي جنين الأمة الذي هو مال قيمة، وإن اختلفوا فيها. فعند مالك، والشافعي نصف عشر قيمة أمة، وقال أبو يوسف: ما نقص أمه، كجنين البهيمة إذا ضرب بطنها، فألقته ميتًا، وقال أبو حنيفة، ومحمد: إن كان أنثى ففيه عشر قيمته لو كان حيًا، وإن كان ذكرًا، فنصف عشر قيمته لو كان حيًا، أعقلنا بذلك، إنما هو مال، لا يجوز استعمال الحيوان فيه، وما ليس بمال جاز استعماله فيه، فلذلك جوزنا التزويج على الحيوان، ومنعنا الابتياع به إذا كان في الذمة، وإن قلنا: إن القصاع كانت لأمهات المؤمنين بظاهر إضافتها إليهن، فالأحاديث حجة لمالك فيما روي عنه من القضاء بالمثل، فيما قل من العروض، ولا حجة فيه لمن جوز حكم الحاكم لإحدى زوجتيه على الأخرى، لأنه - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره ممن تلحقه التهم.
قلت: وما أجاب به الطحاوي في القصعة هو أحد الوجهين اللذين ذكرهما ابن الجوزي، كما في "عمدة القاري" ص ١٥٨ - ج ٦ - ونقله البيهقي عن بعضهم كما في "الجوهر النقي" ص ٣٣ - ج ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>