وهي قد تكون خِلقةً، كما ذكره ابن خلدون وفي «شرح الأسباب»: أن المجنون قد يحصل له الكشفُ أيضًا.
٥٧٥٨ - قوله:(غرة عبد، أو أمة) واعلم أن الجنينَ إن سقط ميتًا، فالدِّية فيه خمس مئة درهم، سواء كان ذكرًا، أو أنثى. وإن سقط حيًا فديته كدية الرجل، إن كان ذكرًا، ودية المرأة إن كان أنثى والغُرَّة في الأصل للفرس، والبغل، ثم يقال لخمس مئة درهم: قيمة له وفي رواية أخرى - أو وليدة - ولعله عمل به أيضًا، فأخذت وليدة في الجنين، ولكن آخر ما استقر عليه العمل فيه، بخمس مائة درهم.
٥٧٦٢ - قوله:(تلك الكلمة من الحق) تعرَّض الحديثُ إلى وجه واحد للكهانة، ولها وجوه أخر أيضًا، فصَّلها ابن خلدون.