قد يضطرُ إلى التفريقِ فجعل له سبيلًا، وهو الطلاق، وكالغناء حيث كانت جاريتان تغنيان بين يَدَي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهو متغش وَجْهه بثوبه. ففي تغشيه أيضًا بيانا لعدم رضائه، وفي عدم نَهْيه صراحة تقريرٌ لإباحته في الجملة، وتقريره في موضعه مشهورٌ وسيرد عليك بَعْضُه في هذا الكتاب أيضًا إن شاء الله تعالى. وأما الأَوَّلُ فَكَصَوْم الدَّهر وختم القرآن في ليلة مثلًا، فإِنه لا ريب في كونهما عبادتَين، غير أن الشرع لم يحرض عليهما بل نهى عنهما، وفي هذا الباب صوم الوصال وإحياء الليالي فإنه مما تضعف عن حَمْلِه بُنيةُ البشر، فإِنَّ الإِنسانَ خُلِق ضعيفًا. ولذا كان بناء الدِّين على اليُسْر، نعم يُعلم من عَرْض كلامه كونُ تلك الأشياءِ واقعةً في أقصى مراتب الرضاء، ولذا كان بعضُ الصحابة رضي الله عنهم يواصلُ، كعبد الله بن الزبير، وأبي بكر رضي الله عنهما. وجَعَل صوم الدَّهر مجعل المشبه به في الفَضْل فقال. "صُم مِن كل شَهْر ثلاثةً، فإِذا أنت قد صُمْتَ الدَّهْر". أو كما قال: ألا ترى أن الله تعالى لم يجعل الوضوءَ فَرْضًا عند كل صلاة، لكن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى أن به قوة فكان يتوضأ لكل صلاة. وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسِّواك". وكذلك غَضِب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على الأَقْرع بن حابِس حين قال في الحج: "أفي كل عام يا رسولَ الله؟ ثم قال: لو قلت نعم لافترض عليكم ثُم لم تستطيعوا". أو كما قال ثُمَّ حَرض على ذلك أيضًا في غيرِ واحدٍ من الأحاديث، فقال: "تابعوا بين الحج والعُمْرةِ". فلا ريبَ أن الحجَّ في كل سنةِ عبادةٌ عظيمة. وكذلك صومُ الدَّهر وأخواته إلا أنَّه نهى عنها لأن الزمان زمانُ نزول الوحي، والناس في شَغَف بالعبادة غير مفترين. فلو أقرَّهم على ذلك لأمكن أن يُفْتَرض عليهم فيضعفوا عن حَمْله. كما أنه لم يخرج إليهم بعد الليلة الثالثة في قصة صلاتِه في رمضان خشيةَ أن تُكتَب عليهم، وهذا الذي عناه عمرُ رضي الله عنه -والله تعالى أعلم-: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُحِب الجماعةَ فيها، ثُم تركها لمصلحةٍ. ولما ارتفعت خشيةُ الافتراض بعده - صلى الله عليه وسلم - أعادها إلى هيئتها التي عَلِم من حُبِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إيَّاها كما فعلته الأمة في صوم التاسع والعاشر. وكما فعله عبدُ الله بن الزبير رضي الله عنه في جَعْل البابين للكَعْبة المشرَّفة. والله تعالى أعلم بالصواب.