٤٣٤٣ - قوله:(والمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ) ومع كون هذه الأشربة من الحبوب، لمَّا سُئِلَ عنه أبو بُرْدة؛ قال: كلُّ مسكرٍ حرامٌ، فانسحب عمومُه على الأشربة كلِّها بدون تخصيص. وهذا الذي يَرِيبُني في المسألة.
قوله:(كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) وهذا هو مذهبُ الجمهور: أن كلَّ مسكرٍ مائعٍ حرامٌ، قليلُه وكثيرُه سواء، خمرًا كان أو غيره. إلَّا أن أبا حنيفة، وأبا يوسف ذهبا إلى حرمة الخمر مطلقًا، وفصَّلُوا في أشربة الحبوب. ولم أَجِدْ في هذه المسألة جوابًا شافيًا، وراجع «عقد الفريد» و «كشف الأسرار»، فقد ذكرا قيودًا في المسألة تُفِيدُنا في الباب. وراجع «البحر المحيط»، وكتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي بكر النحَّاس، تلميذ الطحاويِّ، وهو عند أصحاب الطبقات مثل ابن جرير الطبريِّ في المرتبة.
٤٣٤٨ - قوله:(لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ)، يعني: قاله رجلٌ في الصلاة لمَّا سَمِعَ مُعَاذًا يَقْرَأ في الصلاة: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}[النساء: ١٢٥]، ولم يَكُنْ يَعْلَمُ أن الكلامَ يُفْسِدُ الصلاةَ. فراجع صحيح مسلم مع زيادةٍ فيه.
٦٣ - باب بَعْثُ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رضى الله عنهما إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ