قلتُ: والذي فَهِمْتُه من كلام الطَّحَاوِي: أن الحديثَ عنده محمولٌ على الأخذ بالرُّكَب، على خلاف التطبيق، دون الاستعانة بالرُّكَب للخُرُور إلى السجود، وَيظْهَرُ من تقرير الشيخ على ما هو عندي أنه أخذه في الاستعانة عند الانتقال من القَوْمة إلى السجود، ولا يَظْهرُ من كتابه، ويمكن أن يكونَ عَزَاه إليه على طريق اللازم، فإن المعنى في نسخ التطبيق عنده: عدمُ الاستعانة، ولا فرق في ذلك في الأخذ بالرُّكَبِ، والاستعانة عند الانتقال إلى السجود، فإنهما استعانةٌ في الصلاة، فاستَوَيَا في كونهما رُخْصةً، وصَحَّ أن يُقَال: إن أخذَ الحديث في الاستعانة بالرُّكب عند الانتقال أيضًا لاتحاد المعنى. والله تعالى أعلم بمراد عباده، فليحرِّره. وكنت أنظر في كلام الشيخ رحمه الله تعالى هذا إلى زمانٍ طويل، ولم أكن أَفقَهُهُ، ولا كنت آمَلُ منه، فتركته حتى منَّ اللهُ عليَّ بتسويد هذه الأوراق، وحينئذٍ أَوْغَلْتُ في طلبه ثانيًا، حتى كُشِفَ لي مراده. وفي النفس منه بعضُ شيءٍ بَعْدُ، وإنما أوضحناه حَسَب ما يسَّر لنا الحالُ، والأمر بعدُ بيد الله المتعال.