للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما هي في اختيارنا من جهة الشرع، فإنَّ الواجبات تجبُ علينا، ولكن المرادَ منا الاختيارية لغةً ولا شك أن الواجبَ الشرعي أيضًا اختياري بحَسَب اللغة، بمعنى أن الوجوبَ لا يَسلُبُ الاختيار عن المكلف.

ثم إنَّ المسألةَ عندنا في الآفاقي، أما من كان يسكن داخل الميقات، فله أن يدخُلَها بدون إحرام لرفع الحرج عنه، وهذه هي الحيلةُ لمن أراد أن يدخلَ مكة بدون إحرام، أن ينوي عند مروره بالميقاتِ موضِعًا (١) في داخل الميقات، ولا ينوي البيت، وحينئذٍ لا يجبُ عليه الإِحرام، لأنه لم ينو الموضعَ الذي يجبُ عليه الإِحرام لأجله، فإذا دخله يلحقُ بأهله، فيكونُ له حكم داخلِ المواقيت، ويسقط عنه الإِحرام. ثم المسألةُ فيمن يقعُ في طريقه الميقاتان، أن يحرم من أولاهما، فإن أحرم من الثانية له ذلك، ولا يجبُ عليه شيءٌ بمرورِ أوْلى الميقاتين بدون إحرام، ولم أجد تلك المسألة إلا عند محمد في «موطئه» فليحفظ.

٨ - باب مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يُهِلُّونَ قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

١٥٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ


= يمنعه أذان بلال" -أو كما قال- على خلاف فيه من الشيخ. ونظائره في القرآن أيضًا، قال تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا} [الإسراء: ١٩] وقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: ١١٠] وقال أيضًا في "سورة الفرقان": {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا} [الفرقان: ٦٢] فليست الإِرادة في تلك المواضع بخيرته.
أما الإِرادة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أراد منكم الصوم" فلأن أذانَ بلال كان في رمضان خاصة، كما مر تقريره. وحينئذ لا تكون إرادة الصوم إلا في رمضان، وإذن لا يكونُ إلا واجبًا، وإنما يبرز في التعبير هكذا، لكونه في اختياره حِسًا لا شرعًا، فالواجبات جملة في خيرته بحسب اللغة والحس، وعليه دار العرف. ألا ترى إلى قوله تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ} ... إلخ، فجعلها تحت إرادته، بمعنى أن الله تعالى لما جعله مختارًا في أفعاله، خاطبه بما لا يناقض ذلك، فهو نحو إرخاء للعِنان فقط، لا أن إرادة الآخرة موكولة إلى المرء، بمعنى كون الجانبين جائزين له، بل عليه أن يريدَ الآخرة، ولكن تلك لما كانت في اختياره، ومن اختياره، خاطبه كذلك.
يقول العبد الضعيف: وقد يخطر بالبال أنَّ الإِرادةَ في الحديث المتنازَع فيه على معنى منع الخلو، فعلى المرءِ أن يريدَ، إما الحج، أو العمرة، فحملُوه على الاختيار في نفس الإِرادة، فكان الاختيارُ بين العبارتين، فجعلوه بين نفسِ العبادة وعدمها، فتلك اعتباراتٌ وملاحظُ تتأتى على المذهبين. أعني أنَّ الجملةَ المذكورة ليست نصًا لهم، كما زعموه، بل تأتي على المذهبين باعتبار المَلْحظين، فصارت المسألة اجتهادية، كلٌّ فيها على خيرٍ وسَعة، بلا ضرب ولا طرد. ويمكن أن يقال: إن القيد اتفاقي، لأن دخولَ الآفاقي عامة لا يكون إلا للحج، أو للعمرة. وسيجيء جواب آخر في: باب دخول الحرم، ومكة بغير إحرام" ألطف من هذا. والله أعلم.
(١) قال ابن قُدَامة: أما المجاوزُ للميقاتِ ممن لا يريدُ النّسك، فعلى قسمين: أحدهما: لا يريد دخول مكة، بل يريدُ حاجةً فيما سواها، فهذا لا يلزمه الإِحرام، بلا خلاف. الثاني: من يدخلُ دخولَ الحرم، إما إلى مكة أو غيرها، فهم على ثلاثة أضرب: أحدها: من يدخلها لقتالٍ مباحٍ، أو من خوفٍ، أو لحاجة متكررةٍ، كالحشَّاش، والحطاب، وغيرهما، فهؤلاء لا إحرام عليهم "عيني" ص ٤٩٩ - ج ٤ بغاية تلخيص. قلت: ولم يحسن الكلام في التقسيم، فإنَّ مكة صارت حرامًا إلى الأبد، فلا يحل فيها القتال لأحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>