واعلم أن تحريمَ الحلال يمينٌ عندنا، خلافًا للشافعيِّ، ولم يُفصِح المصنِّفُ بجنوحه إلى أحدٍ من المذهبين. ثم ظاهرُ القرآن لأبي حنيفة، فإنَّه سمَّى التحريمَ المذكورَ يمينًا. وأجاب عنه الشافعيةُ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم كان حَلَفَ في هذه الواقعة أيضًا، كما يَدُلُّ عليه قوله في تلك الرواية:«وقد حَلَفْتُ، فل تُخْبِري بذلك أحدًا»، ويحئنذٍ جاز أن يقولَ قولَه تعالى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم: ٢] راجعًا إلى هذا اليمين. وللحنفية أن يَعَضُّوا على نظم النصِّ بالنواجذ، فإنَّه لما فرَّع على التحريم المذكورِ التحلُّلَ، دَلَّ على ما قلنا.