قوله:(لكان لي ولها شأن) أي لأقمت عليها الحد، وفيه دليل على أن القاضي إذا قضى بأمر صار مبرمًا، ولم يصلح للنقض، ولا حجة فيه على عبرة القافة، فإن التعبير المذكور من باب المحاورات.
قوله:(فانتفى من ولدها) اختلف فيه الرواة، فقال بعضهم: إن اللعان في تلك القصة كان بنفي الحمل، وقال بعضهم: بنفي الولد، والثاني لا يرد علينا، نعم إن كان بنفي الحمل فهذا يخالفنا، فما لم يتعين أحد اللفظين لم يجب علينا الجواب.
فائدة: لا يقال: ورد في بعض ألفاظ تلك القصة أنها قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، وفيه تصديق للزوج، وإقرار بالزنا، فينبغي أن يجب عليها الحد، لأنا نقول: إنه ليس بصريح فيما قلت، بل يجوز أن يكون مراده أني كيف أصدقك، وكيف أفر بالزنا، فأفضح قومي، فلا تصديق فيه صراحة، والحد يندرىء بالشبهات.