للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تنبيه]

وبعض الناس لمّا لم يَدْرِ مسألة الاستظهار عند المالكية كتبوه بالطاء، وهو غلط.

ولعلك علمت من هذه المسائل أنها لو ترقَّبت ولم تُصلِّ، ثم بدا لها أنها كانت طاهرةً ولم تكن حائضة، أنها غيرُ آثمة بِتَرْك صلاتها في تلك المدة، وأن القرآن إنما بَنَى على رأيهن فقال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: ٢٢٢] إلخ لأن رأيهن معتَبر في هذا الباب (١).

[تنبيه]

واعلم أنه قد سها العيني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب «الكنز»: «ولا حَدَّ لأكثره إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار». والصحيح كما في «البدائع» و «خُلاصة الفتاوى»، ولعل السهو فيه من المتأخرين، ولا أدري وجه ما اختاروه.

٣٢٥ - قوله: (ولكن دَعِي الصلاةَ قَدْرَ الأيام). وقد مرّ في هذه الرواية لفظ الإقبال والإدبار من قَبْل، فدل على أن الرواة لا يعتنون بهذه التعبيرات وإنما هو تفنن منهم، فتارةً كذا، وتارة كذا، وإنما اعتنى بها بعض المحدثين حتى بَنَوا عليها تغليط الرواة، كما مرّ مُفَصَّلًا.

٢٦ - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِى غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

٣٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا. تحفة ١٨٠٩٦

هدر البخاري مسألة التمييز بالألوان إلا أنه قيدها بغير أيام الحيض، ومفهومه اعتبارُها في أيام الحيض، ثم أخرج عن أم عَطية أنها قالت: «كنا لا نَعُدُّ الكُدرةَ والصُّفرةً شيئًا». قال الحنفية: معناه أنه لم تكن عندنا مسألة التمييز بالألوان، فكنّا نعدها كلها حيضًا. وقال الشافعية: معناه إن كنا نعد التمييز بالألوان، فنعد الحُمرة والسواد حيضًا، ولا نعد الكُدرة والصُّفرة شيئًا لكونها استحاضةً. والشرح الثالث للبخاري.

وحاصله: أنا كنا نُلغي الألوان في غير أيام الحيض، ومفهومه أنه كنا نعتبرها في أيام الحيض، ففصل بين رؤية الألوان في أيام الحيض وبين رؤيتها في الخارج، وهذا التفصيل من جانبه. وكأن البخاري ذهب إلى التمييز بالألوان من وجهٍ، وهَدَرَه من وجهٍ (٢). وبالجملة لكلامه


(١) قلت: وفي تذكرة للشيخ رحمه الله تعالى عندي أن الحافظ رحمه الله تعالى شرح أثر ابن سيرين بخلاف ما مرّ وهو ليس بصحيح، فراجعت "الفتح" لأطلع على شرحه وأَعرِف خطأه من صوابه، فلم أجد فيه شرحًا للحافظ رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.
(٢) قلت: وفي تذكرة أخرى عندي، قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن البخاري أقرب إلينا، ثم قرره بعده، إلّا أني ما تحصَّلتُ مرادَه، وكانت مُسَوَّدتي مشكوكة أيضًا. والظاهر أنه حمل عبارته في تلك السَّنَة على الشرح الأول، وفي السنة الأخرى على الثانية ولا بدع فيه، لأن العبارة تحتملهما فتارة ذكر هذا، وتارة هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>